إذا حاضت بعد الطواف، يعني أنها أَحْرَمَت متمتعة وطافت، وفي خروجها من المسجد إلى الصفا حاضت فإنها تستمر وتسعى وتُقَصِّر وتَحِلّ من عمرتها؛ لأن السعي لا يُشْتَرَط له؟ طهارة، وهذا هو السر في أن الذين زادوا في المسجد الحرام أبقوا المسعى على حاله مستقلًّا كما هو ظاهر، فالمسعى مستقل عن المسجد، أما في الطابق الأرضي فقد وضعوا جدارًا وإن كان قصيرًا لكنه جدار عريض يفصل ما بين المسجد والمسعى، وأما فوق فالفصل ظاهر جدًّا؛ لأنه لا يمكن أن تصل إلى المسجد الحرام إلا مع أبواب خاصة، والباقي مغلَق، وهذا من حسنات الذين نفَّذُوا هذه التوسعة؛ لأنه لو بقي المسعى داخل المسجد الحرام لكان فيه إشكال، وهو أنها إذا حاضت المرأة امتنع عليها السعي؛ لأن المرأة الحائض لا تمكث في المسجد، لكن بحمد الله أنه فُصِلَ وصار مستقلًّا عن المسجد، ولهذا لو أن المعتكف في المسجد الحرام خرج إلى المسعى بدون حاجة بطل اعتكافه؛ لأن المسعى ليس من المسجد.
(إذا خَشِيَه غيرُها) يعني: خشي فوات الحج غير الحائض، يعني أَحْرَمَ متمتعًا وخاف أن يفوته الحج؛ لكونه مرض ولا يدري متى يبرأ، أو كُسِرَ ولا يدري متى يجبر، أو يتسنى له أن يطوف ويسعى، هل يكون مثل الحائض؟ أجيبوا يا جماعة.
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم مثل الحائض، يكون مثل الحائض يُحْرِم بالحج ويكون قارنًا، هل إذا فعل هذا بدون عذر هل يصح أو لا يصح؟
أما من قال بوجوب التمتع فإنه لا يصح عنده؛ لأنه إذا أَحْرَمَ بالحج صار قارنًا، وأما مَن قال بجوازه، أي بأن التمتع ليس واجبًا فإنه يصح، وإن لم يكن عذر، وقد حكى بعضهم الإجماع على ذلك.