للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المهم أن هذه مسألة ممكن تقع ولّا لا؟

الطلبة: ممكن.

الشيخ: ممكن يقع أنَّ الإنسان يبيع ويُقِرُّ بقبْضِ الثمن وهو ما قَبَض شيئًا، فإذا طلب إحلافَ المشتري فله إحلافُه، فإن نَكَلَ رُدَّتْ على المقِرِّ وأخذ الثمن.

وقوله: (أقَرَّ بقبْضِ ثَمَنٍ أو غيرِه). ويش غير الثمن؟ غير الثمن قد يكون صداقًا، أُجرة، أيَّ شيء يكون، أشياء كثيرة.

المهم كلُّ إنسانٍ أقَرَّ بقبْضِ شيءٍ ثم أنْكَرَ القبضَ دون الإقرارِ فلهُ إحلافُ خَصْمِهِ، فإنْ حَلَفَ استَحقَّ، وإنْ لم يحلِفْ رُدَّتْ على مَن؟ على المقِرِّ المنكِر؛ الأول يقول: إنه مقِرٌّ. ويش بعد؟ يُنكر؛ مُقِرٌّ بالقبض ثم أنكره.

يقول: (فلَهُ ذلك).

انتهت المسائل الثلاث هذه ثم انتقل إلى مسألة أخرى.

***

قال: (وإنْ باع شيئًا أو وَهَبَهُ أو أَعْتَقَهُ ثم أَقَرَّ أن ذلك كان لغيره؛ لم يُقبَل قولُه، ولم ينفسخ البيعُ ولا غيرُه).

ويش غير البيع؟

طالب: الهبة والعتق.

الشيخ: الهبة والعتق.

(ولَزِمَتْهُ غرامتُهُ).

هذه ثلاث مسائل أيضًا:

إذا باع شيئًا ثم قال: إن هذا ليس ملكًا لي. فهو ما يُقبل قولُه؛ لأن كل إنسانٍ يستطيع أن يتحيَّل؛ بعدما يبيع ملكه يقول: ليس ملكًا لي. فهذا لا نقبل قولَه.

مثال ذلك: بعتُ على شخصٍ سيارة، وبعد أن بعتُها عليه قلت: إن السيارة ليستْ ملكًا لي. الرجل اشترى السيارة وسلَّم الثمن وانتهى كلُّ شيء ثم قلتُ: السيارة ليست ملكًا لي.

لماذا قلتُ هذا؟ مِنْ أجْل أن يَبْطل البيعُ؛ لأن مَن باع ملْكَ غيره لم يصحَّ البيع.

-طيب، لِمَنْ؟

قال: السيارة لياسر بن عبد الرحمن. يقولها البائع.

<<  <  ج: ص:  >  >>