للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعلَّق بالسيارة الآن حقَّانِ: حقُّ المشتري، وحقُّ الْمُقَرِّ له، لو أننا قَبِلنا الإقرار وَفَيْنَا بحق الْمُقَرِّ له لكنْ على حساب مَن؟ على حساب المشتري، ولو أنَّنا أمضيْنا حقَّ المشتري فإن حقَّ الْمُقَرِّ له لا يضيع، ولهذا قال المؤلف: لم يُفسَخ البيع، يبقى البيع على ما هو عليه، ولكن يَلْزمني قيمةُ السيارة للمُقَرِّ له، وهو ياسر؛ لأنني أقررتُ الآن أن السيارة هذه لياسر وأنا أتصرَّف فيها وليستْ ملكًا لي، فيَلْزمني ضمانُها.

طيب، إذا قال قائل: لماذا لا يُفسَخ البيع لأنه إقرارٌ على حقِّ الغير؟ فإن المشتري أيش؟ مَلَكَ السيارةَ ظاهِرًا فلا يُقبل إقراره عليه.

لكن إذا صدَّقَ المشتري البائعَ فحينئذٍ ينفسخ البيع؛ لأن المشتري الآن أقَرَّ بأنه ليس له حقٌّ في السيارة، إذْ إنَّ البائع باع عليه ما لا يملك، هذه واحدة.

ثانيًا: إذا أتى ببيِّنة؛ قال: أنا أجيء ببيِّنة أن ذاك اليوم الذي بعتُها عليك وهي لياسر مَثَلًا. ينفسخ البيع ولَّا لا؟ ينفسخ البيع.

فصار الرجل إذا باع على غيره شيئًا ثم ادَّعى أنه كان ملكًا لغيره، فإن أتى ببيِّنة قُبِلت البيِّنة، وماذا كان؟ وانفسخَ البيعُ، وإنْ لم يأتِ ببيِّنة فإن أقَرَّ له المشتري انفسخ البيع، وإنْ لم يُقِرَّ لم ..

ثم أَقَرَّ أنَّ ذلك كان لغيرِه لم يُقْبَلْ قولُه، ولم يَنفسِخِ البيعُ ولا غيرُه، ولَزِمَتْهُ غرامتُه، وإن قالَ: لم يكنْ مِلْكِي ثم مَلَكْتُه بعدُ. وأقامَ بَيِّنَةً قُبِلَتْ، إلا أن يكونَ قد أَقَرَّ أنه مَلَكَه أو أنه قَبَضَ ثم مَلَكَه لم يُقْبَلْ.

(فصلٌ)

<<  <  ج: ص:  >  >>