الشيخ: له الحق أن يحلِّفه. لما طلب تحليفه قال لهم: كيف أُحَلَّف؟ ! أُحَلَّف على شيء بيدي وثيقة من كاتب العدل أنك قابض الثمن؟ ! لو أحلِف أنك قابض الثمن قالوا: هذا إنسان مجنون؛ يحلف على شيء مُثَبَّت ما يحتاج أنه يحلف عليه، مُثَبَّت بكتابة العدل. أقول: نعم، أنا أقررتُ بأني قبضتُ الثمنَ ثقةً بك ولأجْل أن نُنهي المعاملة والإفراغ، والآن ما قبضتُ، احلِفْ، إذا حلفْتَ تحمَّلْ يوم القيامة. إذا أَبَى أن يحلِف فالقاضي يَردُّ اليمين على البائع ويقول: احلفْ أنك لم تَقْبض الثمن. فإذا حَلَفَ أُلزِمَ المشتري أن يدفع الثمن، وإنْ لم يحلف قيل: إذا لم تحلفْ فإننا لا نحكم لك. ولولا أن العادة جرتْ بأن الإنسان يُقِرُّ وهو ما قَبَضَ، كان ما قَبِلنا رجوعك إطلاقًا؛ لأن هذا رجوع عن إقرارٍ لآدميٍّ، والرجوع عن الإقرار لآدميٍّ غير مقبول.
المهم له ذلك ولّا لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: له ذلك. وهذه المسألة التي سُقْتُها لكم بصيغة قصةٍ هي واقعة؛ كَتَبَ أحدُ الرجال الأئمة -أئمَّة المساجد- قبل أن تأتي كتابات العدل هذه، كَتَبَ بين بائعٍ وامرأةٍ باعتْ بيتَها على هذا الرجل، وحضر الرجل -ما أدري أحْضرَ بعضَ الثمن وبعضه ما أحْضره- قال للكاتب -الكاتب أحد أئمَّة المساجد عندنا، معروف- قال للكاتب: أنا -إنْ شاء الله- يجيء ولدها في الدكَّان العصر وأعطيه بقيَّة الثمن أو أعطيه الثمن كله -النسيان مني أنا هل هو الثمن كله أو بعضه- المهم اكتُب أن الثمن مقبوضٌ ولم يبقَ للبائع حقٌّ ولا علاقة بالْمَبيع. وكتب، قال: ويش تقولين؟ قالت: واللهِ نعم، وأبو فلان -إن شاء الله- وافٍ. قال: اكتُب: باعتْ بيتها على فلان بن فلان وقَبضَت الثمن تامًّا، وليس لها علاقة بوجهٍ من الوجوهٍ. هذه المرأة سليمة القلب، لَمَّا كان العصر أرسلت ولدها إلى الرجل، قال: يا ولدي اليوم ما بالدرج شيء. تعرفون الدروج؟