يقول:(أو أقَرَّ بقَبْضِ ثَمَنٍ أو غيرِه ثم أنكرَ القبضَ). في مسألة قَبْض الثمن والإقباض في مسألة الهبة والرهن (ولم يجحد الإقرارَ، وسَأَلَ إحلافَ خَصْمِهِ).
طيب، المسألة الثالثة:(أَقَرَّ بقَبْضِ ثَمَن)، باع عليه بيتَه بعشرة آلاف ريال، وذهب إلى كاتب العدل، وكان من عادة كاتب العدل ألَّا يفرغ حتى يكون الثمن قد استُلِم لئلَّا تبقى المسألة معلَّقة، فقال البائع: اكتُب أنني بِعْتُ وقَبَضْتُ الثمنَ كاملًا. فكتب كاتبُ العدل، ثم بعد ذلك؛ بعد أسبوع، عشرة أيام، جاء البائع إلى المشتري وقال له: أعطني القيمة. قال: انتظِرْ، اصبِرْ. راح، بعد مدة جاء قال: أعطني القيمة. قال: انتظِرْ. ذهب وانتظَرَ، بعد مدة جاء وقال: أعطني القيمة. هذا ممكن ولَّا غير ممكن؟
طلبة: ممكن.
الشيخ: ممكن، يُماطِل، لما طالت المدة جاء لمه: أعطني ثمن البيت. كم من ريال؟ كم قلنا؟
طلبة: عشرة آلاف.
طالب: مئة ألف.
الشيخ: عشرة آلاف، ما هم مئة ألف، قلنا: عشرة آلاف، نعم.
طيب، قال له: تعال، أنت خبل ولَّا عاقل؟ قال: أنا عاقل وأبغي قيمة بيتي. قال: ويش تقول بها الصَّك، تقدح بكاتب العدل؟ فبُهِتَ الرجل؛ لأنه أقرَّ بأنه استلمَ الثمن، ومِن كاتب عَدْل؛ من جهة مسئولة، أعوذ بالله! هذا سُقِطَ في يده (٣)، ماذا يصنع؟ قال: تعالَ أنا وأنت والقاضي أو أحد من الناس أهل الخير والصلاح احلفْ عندهم أنك مقبِّضه ويُخلِف الله. له الحق يحلِّفه ولَّا لا؟