(ولا مال) خرج به ما كان مالًا؛ لأن إحنا الآن في النفي (ما ليس بعقوبة).
(ولا مال) خرج به المال، المال بينته بينة المال، وسيأتي.
(ولا يُقْصَد به المال) أيضًا خرج به ما يُقْصَد به المال، فبينته بينة المال، وسيأتي.
(ويطَّلع عليه الرجال غالبًا) خرج به ما يطلع عليه النساء غالبًا، وستأتي بينته في كلام المؤلف.
يقول المؤلف:(كالنكاح والطلاق والرجعة والخلع والنسب والولاء وإيصاء إليه -يعني: في غير مال- يُقْبَل فيه رجلان) أكثر المؤلف من الأمثلة للأهمية.
طالب:(لا يُقْبَل).
الشيخ: لا، (يُقْبَل فيه رجلان) هكذا عندي، وهو كذلك.
نشوف (النكاح).
طلبة:( ... ).
الشيخ: النكاح ليس عقوبة، ولا مالًا، ولا يُقْصَد به المال، ويطَّلع عليه الرجال. الطلاق كذلك، الرجعة كذلك، الخلع كذلك.
على أن بعض أهل العلم يقول: إن الطلاق والرجعة مما يطلع عليه النساء غالبًا، وبعضهم يقول: لا، الطلاق لا بد من شهود، والرجعة لا بد من شهود، فيطلع عليها من؟ الرجال، المؤلف مشى على هذا القول.
يقول:(ونسب) النسب؛ يعني: القرابة، الصلة بين إنسانين بولادة، هذا النسب، الصلة بين إنسانين بولادة؛ أي: بسبب الولادة، هذه نسب، فالأخوة نسب، والأبوة
طلبة: نسب.
الشيخ: والأمومة نسب، والعمومة نسب.
قال رجل: إن هذا ولدي، ادعى أنه ولده، وليس للولد نسب معروف، فلا تُقْبَل دعوى هذا الرجل إلا برجلين، شاهدين رجلين؛ لأن النسب ليس مالًا، ولا عقوبة، ولا يُقْصَد به المال، ويطلع عليه الرجال غالبًا.
(وولاء) ولاء؛ ادعى شخص أن هذا العتيق ولاؤه له، قال: ولاء هذا العتيق لي، وليس له مولًى معروف، ماذا نقول لهذا المدعي؟ نقول: ائتِ برجلين يشهدان بأن الولاء لك، ويكون لك. وأظنكم تعرفون الولاء، ما سببه؟ سببه العتق؛ إذا أعتق الإنسان عبدًا مملوكًا صار ولاؤه له.