الشيخ: إي، إذا لم توجب قصاصًا فرجل وامرأتان؛ يعني: فبينتها بينة المال، إذا أوجبت القصاص فلا بد من رجلين. والله أنتم في التطبيق ما هو بجيدين، انتبهوا له.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: الله يهديكم، أنا أقول: بالقصاص، عام.
ما هي الشجَّة التي لا توجب القصاص؟
طالب: ( ... ) هي عشرة أنواع.
الشيخ: طيب، الخمسة الأولى كلها لا توجب القصاص.
الطالب: مثل المأمومة ( ... ).
الشيخ: طيب، المأمومة هذه فيها ثلث الدية، وتصل إلى أم الدماغ ما فيها قصاص، كما مر، إذن بينتها بينة مال.
المُوضِحَة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: الموضحة، لا، فيها قصاص، فبينتها رجلان.
رجل قطع يد إنسان مع المرفق وادَّعى أنه قاطع يده؟
طالب: رجلان.
الشيخ: رجلان؛ لأن فيه قصاصًا.
فإن كانت مقطوعة من نصف الذراع فالمذهب أن فيها المال، وليس فيها قصاص، وحينئذٍ يكون بينتها بينة المال.
خلاصة هذه المسألة مسألة الجنايات: ما أوجب القصاص فلا بد فيه من رجلين، وما أوجب المال فبينته بينة المال، بينة المال ستأتينا.
***
يقول المؤلف رحمه الله: (وما ليس بعقوبةٍ ولا مالٍ، ولا يُقْصَد به المال ويَطَّلِعُ عليه الرجالُ غالبًا) إلى آخره.
(ما ليس بعقوبة ولا مال)، الثاني: (ولا يُقْصَد به المال ويطلع عليه الرجال غالبًا) يقول: (يُقبلُ فيه رَجُلانِ) هذا أيضًا تابع للأول لا بد فيه من رجلين.
كل دعوى لا تتضمن عقوبة، فإن تضمنت عقوبة فبينتها رجلان، إذا أوجبت العقوبة بينتها بينة المال، كما سبق في الحدود والقصاص.
(ولا مال) إن أوجبت المال فبينتها بينة المال، (لا يُقْصَد به المال) إذا قُصِدَ به المال فبينتها بينة المال.
(ويطَّلع عليه الرجال غالبًا) إذا كان مما لا يطَّلع عليه الرجال غالبًا فليس هذا حكمه، له بينة أخرى، كالذي يطلع عليه النساء. المهم لا بد أن نعرف محترزات هذه القيود.
(ما ليس بعقوبة) خرج به ما كان عقوبة، وأيش بينته؟ رجلان، كالحدود والقصاص.