الشيخ: على كل حال ما عندك علم؛ لأنك ( ... ) ما جزمت، لما جزمت عليك أنا ما جزمت أنت.
الطالب: لا، أنا جزمت يا شيخ.
الشيخ: خير إن شاء الله.
طالب: لا يُقْبَل إلا رجلان عدلان.
الشيخ: رجلان عدلان، طيب.
السرقة ما بيِّنَتُها؟
طالب: يكفي رجلان يا شيخ.
الشيخ: لا بد من رجلين؟ ما يكفي رجل وامرأتان؟
الطالب: المرأة لا تصلح في الشهادة.
الشيخ: إذن جميع الحدود لا بد فيها من رجلين، انتبهوا لهذا، كل الحدود من سرقة وقذف وشرب خمر -على القول بأنه حد- كل ما ليس بمال فإنه لا بد فيه من رجلين. ما تقول في الجرح؟ الشهادة بالجروح؟
طالب: رجلين.
الشيخ: رجلين؟ ما يكفي رجل وامرأتان؟
الطالب: لا.
الشيخ: توافقونه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: خطأ. الجروح إن أوجبت القصاص فرجلان، وإن أوجبت المال فتكون من شهادة المال.
طالب:( ... ).
الشيخ: لا، (ويُقْبَلُ في بقية الحدود والقصاص)، هذا القصاص.
طالب: هذا القصاص، يعني ( ... ).
الشيخ: طيب، القصاص يكون في النفس ويكون فيما دونها؛ {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}، ويش بعد؟ {وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} هذا فيما دون النفس {وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ}[المائدة: ٤٥] إلى آخره، فلو ادعى شخص على آخر بأنه فقأ عينه عمدًا فلا بد من رجلين؛ لأنه قصاص، كل ما أوجب القصاص ففيه رجلان.
ما هي بينة الشَّجَّة؟
طالب: رجلان.
الشيخ: رجلان، الشجَّة؟ تعرف الشجَّة؟
الطالب: نعم.
الشيخ: وين هي فيه؟
الطالب: في الرأس.
الشيخ: والوجه؟
الطالب: والوجه، نعم.
الشيخ: طيب، رجلان؟
الطالب: نعم.
الشيخ: بكل حال؟
الطالب: نعم، إذا ..
الشيخ: عمدًا.
الطالب: رجلان.
الشيخ: بكل حال؟
الطالب: بكل حال.
طالب: يكفي فيها رجل وامرأتان إذا كانت لا توجب القصاص.