الشيخ: ما ندري، إذا كان يسمع أن هذا حرام وأنه شرك، لكن قال: إني أتبع ما عليه آبائي وأجدادي، فهذا غير معذور؛ لأنه عنده شبهة. أما إذا كان لا يدري ولا أحد بلغه إطلاقًا، ولا يعرف أن هذا شيء، فالله عز وجل يقول:{وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا}[الإسراء: ١٥]، {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ}[التوبة: ١١٥]، والآيات في هذا كثيرة، ومرت علينا هذه المسألة، وقلنا: الصحيح أنه لا فرق بين ما يسمونه أصولًا وما يسمونه فروعًا، كله سواء. ( ... )
***
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل في بيان عدد الشهود، وأعلى بينة في عدد الشهود بينة الزنا، لا يقبل فيها إلا أيش؟
الشيخ: لا، قصدي إذا شهد شهود على أن فلانًا أقر بأنه زنا عندهم، كم عددًا يشترط؟
الطالب: أربعة.
الشيخ: أربعة، نعم، على المذهب أنه لا بد من أربعة؛ لأن شهادتهم يثبت بها الحد، وقيل: يكفي في ذلك رجلان؛ لأن هذا شهادة على إقرار لا على فعل، وهو رواية عن الإمام أحمد.
بينة القذف ما هي؟
طالب: بينة القذف أن يأتي بأربعة شهداء.
الشيخ: على القذف؟ بينة القذف؛ يعني: رجل ادعى أن فلانًا قذفه، فقلنا: هات بينة، فما بينة القذف؟