للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ما ندري، إذا كان يسمع أن هذا حرام وأنه شرك، لكن قال: إني أتبع ما عليه آبائي وأجدادي، فهذا غير معذور؛ لأنه عنده شبهة. أما إذا كان لا يدري ولا أحد بلغه إطلاقًا، ولا يعرف أن هذا شيء، فالله عز وجل يقول: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: ١٥]، {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ} [التوبة: ١١٥]، والآيات في هذا كثيرة، ومرت علينا هذه المسألة، وقلنا: الصحيح أنه لا فرق بين ما يسمونه أصولًا وما يسمونه فروعًا، كله سواء. ( ... )

***

بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل في بيان عدد الشهود، وأعلى بينة في عدد الشهود بينة الزنا، لا يقبل فيها إلا أيش؟

طالب: أربعة رجال.

الشيخ: أربعة رجال، ما الدليل؟

الطالب: فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

الشيخ: لا.

الطالب: فعل عمر رضي الله عنه.

الشيخ: ولا عمر.

طالب: قوله تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} [النور: ١٣].

الشيخ: طيب، وفيه آية ثانية: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ} [النور: ٤]، طيب.

الإقرار بالزنا؟

طالب: الإقرار بالزنا ( ... ).

الشيخ: لا، قصدي إذا شهد شهود على أن فلانًا أقر بأنه زنا عندهم، كم عددًا يشترط؟

الطالب: أربعة.

الشيخ: أربعة، نعم، على المذهب أنه لا بد من أربعة؛ لأن شهادتهم يثبت بها الحد، وقيل: يكفي في ذلك رجلان؛ لأن هذا شهادة على إقرار لا على فعل، وهو رواية عن الإمام أحمد.

بينة القذف ما هي؟

طالب: بينة القذف أن يأتي بأربعة شهداء.

الشيخ: على القذف؟ بينة القذف؛ يعني: رجل ادعى أن فلانًا قذفه، فقلنا: هات بينة، فما بينة القذف؟

الطالب: شاهدان.

الشيخ: سبحان الله! وين؟

طالب: رجلان.

<<  <  ج: ص:  >  >>