الطالب: يجب عليه أن يأكل؟
الشيخ: ما يجب، من باب، يعني لو شاء أن يقول: أنا والله ما أبغي آكل؛ لأني حلفت عليك وأنت قطعت يميني ما أنا بمعطيك، ما أبغي آكل، أنت لم تكرمني فلن أكرمك.
طالب: إذا حلف على شيء واحد في أوقات معينة، مثلًا قال: لا ألبس هذا الثوب، والله لا ألبس هذا الثوب، وجاء في الغد وقال: والله لا ألبس هذا الثوب، وبعد غد ( ... ).
الشيخ: كله واحدة.
الطالب: كله واحدة؟
الشيخ: إي، كفارة واحدة، إذا لم يكفر عن الأول.
طالب: شيخ، بالنسبة لو أنه قال: والله إني ما أنا بذابح الخروف، واحد ثاني جاءه وقال له، وأعطاه فلوس وذبح الخروف هذا، يُكفِّر؟
الشيخ: يعني اشتراه منه؟
الطالب: لا، أجره أجرة يا شيخ.
الشيخ: كيف؟ هذا بيجينا -إن شاء الله- إذا حلف على شيء فوكل من فعله، هذه؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: تأتينا إن شاء الله.
طالب: إذا حلف مثلًا بعض الناس بالصيام سنة.
الشيخ: إي.
الطالب: إذا قبل ما يذبح الذبيحة وقال: صيام سنة ( ... )؟
الشيخ: إي، هذا حكمه حكم اليمين.
الطالب: حكمه كفارة يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم.
طالب: إذا كانت اليمين واحدة، الحالة الثانية إذا كانت اليمين واحدة والمحلوف عليه متعدد، نحن قسمنا ثلاث حالات.
الشيخ: نعم.
الطالب: ما تبين لي اتفاقًا هي كفارة واحدة ولَّا ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: الحالة الثانية إذا كانت اليمين واحدة والمحلوف عليه متعدد، عليه كفارة واحدة اتفاقًا؟
الشيخ: كفارة واحدة قولًا واحدًا.
الطالب: قولًا واحدًا؟
الشيخ: نعم.
طالب: بعض العامة يقول: يعلم الله أني ما آكل هذا، يحلف ( ... ).
الشيخ: إي.
الطالب: هل الحكم؟
الشيخ: هذا يمين، أو أبلغ.
الطالب: ( ... ) يمين؟
الشيخ: إي، كيف؟
الطالب: يعني يريد أن الله يعلم ( ... ).
الشيخ: يمين يمين؛ لأنه لو أكل معناه أنه رمى الله بالجهل، يقول: يعلم الله أني ما آكل، وأكل، فهذا يمين.