للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: يجب عليه أن يأكل؟

الشيخ: ما يجب، من باب، يعني لو شاء أن يقول: أنا والله ما أبغي آكل؛ لأني حلفت عليك وأنت قطعت يميني ما أنا بمعطيك، ما أبغي آكل، أنت لم تكرمني فلن أكرمك.

طالب: إذا حلف على شيء واحد في أوقات معينة، مثلًا قال: لا ألبس هذا الثوب، والله لا ألبس هذا الثوب، وجاء في الغد وقال: والله لا ألبس هذا الثوب، وبعد غد ( ... ).

الشيخ: كله واحدة.

الطالب: كله واحدة؟

الشيخ: إي، كفارة واحدة، إذا لم يكفر عن الأول.

طالب: شيخ، بالنسبة لو أنه قال: والله إني ما أنا بذابح الخروف، واحد ثاني جاءه وقال له، وأعطاه فلوس وذبح الخروف هذا، يُكفِّر؟

الشيخ: يعني اشتراه منه؟

الطالب: لا، أجره أجرة يا شيخ.

الشيخ: كيف؟ هذا بيجينا -إن شاء الله- إذا حلف على شيء فوكل من فعله، هذه؟

طالب: إي نعم.

الشيخ: تأتينا إن شاء الله.

طالب: إذا حلف مثلًا بعض الناس بالصيام سنة.

الشيخ: إي.

الطالب: إذا قبل ما يذبح الذبيحة وقال: صيام سنة ( ... )؟

الشيخ: إي، هذا حكمه حكم اليمين.

الطالب: حكمه كفارة يا شيخ؟

الشيخ: إي نعم.

طالب: إذا كانت اليمين واحدة، الحالة الثانية إذا كانت اليمين واحدة والمحلوف عليه متعدد، نحن قسمنا ثلاث حالات.

الشيخ: نعم.

الطالب: ما تبين لي اتفاقًا هي كفارة واحدة ولَّا ( ... ).

الشيخ: كيف؟

الطالب: الحالة الثانية إذا كانت اليمين واحدة والمحلوف عليه متعدد، عليه كفارة واحدة اتفاقًا؟

الشيخ: كفارة واحدة قولًا واحدًا.

الطالب: قولًا واحدًا؟

الشيخ: نعم.

طالب: بعض العامة يقول: يعلم الله أني ما آكل هذا، يحلف ( ... ).

الشيخ: إي.

الطالب: هل الحكم؟

الشيخ: هذا يمين، أو أبلغ.

الطالب: ( ... ) يمين؟

الشيخ: إي، كيف؟

الطالب: يعني يريد أن الله يعلم ( ... ).

الشيخ: يمين يمين؛ لأنه لو أكل معناه أنه رمى الله بالجهل، يقول: يعلم الله أني ما آكل، وأكل، فهذا يمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>