عادة، إذا حلف على فعل مستحيل فإنه تلزمه الكفارة في الحال؛ لأنه لا يمكن أن يفعلها، فهو حانث في كل حال، ما نقول: انتظر ربما تفعل.
أن السبب الذي جعله يحلف نحمل اليمين عليه، فإذا قال: والله لا أكلم زيدًا بناءً على أنه سمع أن زيدًا رجل وضيع، لا ينبغي لمثله أن يكلمه، فتبين له أن زيدًا رجل شريف، فكلَّمه، فهنا نقول: لا حنث عليه، لماذا؟ لأن السبب الذي جعله يحلف تبين عدمه، فحينئذٍ لا حنث عليه، أو قال: والله لا أدخل هذه البلدة، بناءً على أن هذه البلدة فيها ظلم، وفيها حكم بغير ما أنزل الله، وفيها فسوق، ثم تبين أن الأمر بخلافه، وأن البلد بلد يحكم فيها بشرع الله، وليس فيها ظلم، وليس فيها فسوق، فحينئذٍ؟
طلبة: لا حنث.
الشيخ: لا يحنث، يعني يدخل البلد ويسكنها ولا يحنث؛ لأنه إنما حلف على سبب تبين عدمه.
يقول:(فإن عُدم ذلك رُجع إلى التعيين)، هذه المرتبة الثالثة، إذا لم يكن له نية، ولم يكن لليمين سبب، رُجع إلى التعيين؛ يعني إلى عين المحلوف عليه، هذا معنى (التعيين)، يعني إلى عين المحلوف عليه، فإذا عين شيئًا تعلق الحكم به على أي صفة كان.
يقول المؤلف:(فإذا حلف لا يلبس هذا القميص) هذا فيه التعيين على الحلف؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ما طريقه؟
طلبة: الإشارة.
الشيخ: الإشارة، قال: والله لا ألبس هذا القميص، عيَّن الآن، ما نيتك؟ قال: ما لي نية، السبب ليش ما تلبسه؟ قال: ما لها سبب، إذن، تتعلق اليمين؟
بعين ذلك القميص (فجعله سراويل، أو رداءً، أو عمامةً، ولبسه)، هذا القميص شققه، وجعله سراويل، سراويل مفرد ولا جمع؟