الشيخ: ما يكلمه مطلقًا، ولكنه الآن يقول: أنا ما عندي نية، أكلمه مطلقة أو مقيدة، فيرجع إلى السبب.
طالب: ( ... ) يا شيخ ( ... ) المال؟
الشيخ: لا، ليس له مال، ما يُكفر إلا بالصوم.
طالب: بالنسبة لنبي الله أيوب عندما حلف على امرأته، وقال الله سبحانه وتعالى: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا} فضرب.
الشيخ: {فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ} [ص: ٤٤].
الطالب: فكيف يعني؟ إذا طبقنا هذا ما يصلح مثال هذا ( ... )؟
الشيخ: يصح، يصح مثالًا؛ لأن الضغث هذا فيه مئة شمراخ، فإذا ضربها مرة واحدة فقد ضربها بمئة شمراخ.
الطالب: بس إذا كان قصده أنه يضرب مئة ضربة ( ... ).
الشيخ: لا، إذا كان مئة ضربة كل ضربة منفردة عن الأخرى؟
الشيخ: أيش؟
طالب: التكفير مو بالحال؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: هذا الرجل.
الشيخ: يلزم التكفير فورًا، وهذه قاعدة سبقت لنا -أظن في أصول الفقه- أن (الواجبات تجب على الفور بدون تأخير)، إي نعم.
طالب: ( ... ) فيقول: أنا أحلف كثيرًا، وأصبر حتى ( ... ) مثلًا مجموعة أيمان.
الشيخ: ثلاثين يمينًا بآخر الشهر أكفر كفارة واحدة.
الطالب: ( ... ) يؤجلها يومين ثلاثة.
الشيخ: أما على القول الذي رجحنا هو ما يفيده التأخير.
الطالب: لازم الكفارة.
الشيخ: إذا قلنا: كل فعل له كفارة، إذا تعددت الأيمان والأفعال فلكل واحد كفارة، هذا ما ينفعه، أما على المذهب فينفعه، لكن الظاهر لي أن الرجل لو أراد أن يتحيل فإننا نعاقبه بضد قصده.
طالب: لو أتى ضيف مثلًا إلى رجل، مثلًا، وأردنا أن نذبح له، فقبل أن نذبح قال: والله لا تذبحون، ثم ذبحنا وشلنا مثلًا الرأس والأشياء ( ... ) قسمناها أجزاء مقسمة، فهل يعتبر هذا الرجل الذي حنث صاحب اليمين هذا آثمًا أم لا؟
الشيخ: آثم إذا لم يبلغه أنه حنث.
الطالب: لم يبلغه.
الشيخ: إي نعم، يكون آثمًا؛ لأنه.
الطالب: ويجوز للرجل بأن يأكل منها حتى لو علم أنها ذبيحة؟
الشيخ: لا، إذا علم أنها ذبيحة فهو يأكل منها ويُكفِّر.