للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أن ابنه صحب الأشرار، فكأن هذا الحالف، قال: إن كان ابني مصاحبًا للأشرار فلا أكلمه، وهو وإن لم يقل هذا الشرط بلفظه فهو مضمره في نفسه، ولَّا لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: قيل له: اذهب معنا، نريد أن نسافر إلى بلد ما، فقال: البلد الفلاني؟ قالوا: نعم، قال: والله ما أسافر إليه، ليش؟ لأنه كان يعلم أنها بلد تُشرب فيها الخمور، ويُعصى فيها الله عز وجل علانية، ولا يُحكم فيها بغير بما أنزل الله.

طلبة: بما أنزل الله.

الشيخ: ولا يحكم فيها بما أنزل الله.

طلبة: بغير.

الشيخ: ولا يحكم فيها بما أنزل الله، صواب؟

طلبة: نعم.

الشيخ: فقيل له: لماذا؟ قال: لأن فيها كذا وكذا وكذا، قيل: لا، الحكم تغير، تولاها رجل مؤمن صالح، فأزال الظلم، وحكم بشريعة الله، واختفى الفساق، ماذا نقول؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لو سافر إليها عليه كفارة؟

طلبة: لا.

الشيخ: لا؛ لأننا علمنا أن سبب يمينه هو هذا البلاء الذي في هذا البلد، فكأنه لما قال: والله لا أسافر كأنه يقول: والله لا أسافر ما دامت.

طلبة: هكذا.

الشيخ: كذلك، الآن زال هذا الأمر، فله أن يسافر.

طالب: ( ... ) في رمضان وطء ( ... ) الزوج في نهار رمضان فوجبت عليه الكفارة، فإذا وطئها مرة ثانية يجب عليه كفارة ثانية؟

الشيخ: ما له دخل هذا في قراءتنا هذه، وسبقت في حديث أبي هريرة، في فوائد حديث أبي هريرة، سبقت راجع الشريط.

طالب: ( ... ) إن عدمت النية.

الشيخ: إي نعم، يعني حلف وليس عنده نية في شيء معين إلا اليمين فقط.

الطالب: ( ... ) على هذا.

الشيخ: يعني هذا الرجل قال: والله لا أكلم فلانًا، لماذا؟ الكلام الآن مطلق، لو رجعنا إلى عموم لفظه قلنا: لا يُكلمه في أي حال من الأحوال، لكن هو قال: لا أكلم فلانًا؛ لأن هذا الرجل فاعل لمعصية، فأراد أن يهجره من أجلها، وتبين أنه لم يفعلها، فنحن إذا رجعنا إلى ظاهر اللفظ؟

طالب: ما يكلمه مطلقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>