الشيخ: التعليق على الشرط تارة يجري مجرى اليمين، وتارة يكون شرطًا مَحْضًا، الشرط المَحْض هو الذي لا قَصْد للإنسان فيه، مثلُ أن يقول: إذا طلعت الشمس فزوجتي عليَّ حرام، هذا شرط محض ولَّا لا؟
طلبة: مَحْض.
الشيخ: شرطٌ مَحْض.
الجاري مجرى اليمين أن يقصد بذلك التأكيد المنع، تأكيد ولَّا توكيد؟
طلبة: توكيد.
الشيخ: توكيد أفصح، قال الله تعالى:{وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا}[النحل: ٩١]، أن يقصد توكيد المنع، مثل أن يقول: إن كلَّمتُ فلانًا فزوجتي عليَّ حرام، هذا ليس كقوله: إن طلعت الشمس فزوجتي عليَّ حرام، ولَّا لا؟ لأن قصده هنا ألَّا يكلِّم هذا الرجل، فهذا التعليق جارٍ ..
طلبة: مجرى اليمين.
الشيخ: مجرى اليمين، أما التحريم بلا شرط فأن يقول: أنتِ عليَّ حرام، والأقسام الثلاثة كلها -على المذهب- حُكْمها حُكْم الظهار.
هذا هو تقرير المذهب في هذه المسألة، والصحيح أن تحريم الزوجة كغيرها، حُكْمه حُكْم اليمين؛ لعموم قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ}.
فإذا قال قائل: النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرَّم العسل؟
فالجواب: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، الله عزَّ وجل ما قال: يا أيها النبي لِمَ تحرِّم العسل، قال:{لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} و (ما) هذه من صِيَغ؟
طلبة: العموم.
الشيخ: العموم، فيشمل حتى الزوجة، فإذا قال: أنتِ عليَّ حرام -يقول لزوجته- فهو يمين، إذا جامعها وجب عليه كفارة يمين فقط، وله أن يفعل الكفارة قبل وتكون تَحِلَّة، أو بعدُ وتكون كفارة، أعرفتم؟ إي نعم.