يقول المؤلف: إن الزوجة ليست كحُكْم غيرها، ماذا يكون الحكم؟ تحريم الزوجة ظِهار، هذا المشهور من المذهب، والظِّهار أغلظ من غيره، كيف ذلك؟ لأن الظِّهار أولًا وصفه الله تعالى بأنه مُنْكَر من القول، وبأنه زُور، مُنْكَر؛ لأنه حرام، زُور؛ لأنه كذِب.
وكيفية الظِّهار أن يقول الرجل لزوجته: أنتِ عليَّ كظهر أمي، هذا الظهار، وكانوا في الجاهلية يجعلون الظِّهار طلاقًا بائنًا كالطلاق الثلاث، فبيَّن الله سبحانه وتعالى أن هذا الحُكْم حُكْمٌ باطل، وجعل على المُظاهِر الكفارة المُغَلَّظة، وهي: عِتْق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.
هذه كفارة مُغَلَّظَة، ومع ذلك لا يحل له أن يمسَّ زوجته - أي يجامعها- حتى يُكَفِّر؛ لقوله تعالى:{مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآسَّا}[المجادلة: ٣]، وقد صرح الله بهذا الشرط في العِتْق، وفي الصيام، وسكت عنه في الإطعام، فاختلف العلماء في الإطعام: هل يجوز أن يمس الزوجة المُظاهَر منها قبل الإطعام، أو لا يجوز حتى يُطعِم؟ اختلفوا في ذلك على قولين، وسبق لنا أن المشهور من مذهب الحنابلة -وهو قول أكثر أهل العلم- أنه لا يمسها حتى يُطْعِم.
إذن تحريم الزوجة ما حُكْمه؟
طلبة: ظِهار.
الشيخ: حُكْمه أنه ظهار، أعرفت؟ فإذا قال الرجل لزوجته: أنتِ عليَّ حرامٌ، صار مُظاهِرًا، الزوجة لا تحرُم، لكن لا يجامعها حتى يكفِّر.
وإذا قال: إنْ فعلتُ كذا فزوجتي عليَّ حرام، فَفَعَلَه صار ظِهارًا، يعني لا فرق -على المذهب- بين أن يجعله صيغة قَسَم، أو أن يَبُتَّ التحريم، كلاهما حُكْمه حُكْم الظِّهار، أي: سواءٌ عَلَّق تحريمها على شرط، أو لم يُعلِّق تحريمها على شرط فإنه يكون ظِهارًا، أنتم فاهمين الآن؟