للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: دقيقة يا أخي، فصار الإنسان إذا حرَّم زوجته فهو يمين؛ لعموم الآية التي ذكرناها، ويؤيد ذلك قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: ٢٢٦، ٢٢٧]، والإيلاء في الواقع أن يحلف ألَّا يطأ زوجته، وهذا في معنى التحريم، ومع ذلك فإنَّ عليه الكفارة.

فإن قال: أنا أردتُ بقولي: إنها عليَّ حرام، أردتُ الطلاقَ.

قلنا: إذا أردتَ الطلاق فإن هذا اللفظ قابل لهذه النية؛ لأن المطلقة حرام على زوجها، حتى وإن كانت رجعية فليست كالزوجات، فإذا أردتَ بهذا اللفظ الصالح للفراق، إذا أردت به الطلاق صار طلاقًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (٢).

إذا قال: أردتُ به الظِّهار، وأردتُ: أنتِ عليَّ حرام كحرمة أمي، أنا ما لفظت بها لكن هذه نيَّتي، قلنا: هو ظهار؛ لأن اللفظ مطلَق، والنية قيَّدَتْه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى».

فإذا قال: أنا قلتُ: أنتِ عليَّ حرام، ولا نويت الطلاق، ولا الظِّهار، ولا اليمين.

طلبة: يمين.

الشيخ: يُجعل يمينًا؛ لأن هذا مقتضى اللفظ المطلَق، فإذا أَطْلَق كان يمينًا، فصار الذي يقول لزوجته: أنتِ عليَّ حرام، له أربع حالات: أن ينوي الظِّهار، أن ينوي الطلاق، أن ينوي اليمين، ألَّا ينوي شيئًا.

إذا نوى الظِّهار.

طلبة: فهو ظهار. ( ... ).

الشيخ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}، أظن واضح الآن.

<<  <  ج: ص:  >  >>