لو قال: والله لتُخبِرَّني كم مالُك، وكم عيالُك، وكيف معاشرُتك لأهلك، ومتى تنام، ومتى تستيقظ، أُقسِم عليك بالله العليِّ العظيم أن تخبرني، يلزمه؟
طلبة: لا، ربما يحرُم.
الشيخ: ما يلزمه، إي ربما يحرُم، فيه أشياء سرِّية ما يمكن يبلغ بيها أحدًا، لكن الشيء الذي ليس عليك فيه ضرر فأنت مأمور بأن تَبَرَّ بيمينه، كذا؟ أما ما فيه نَفْع لأخيك فإنه يكون أشد توكيدًا لذلك، فإن كان فيه دَفْع ضرر عنه فإن يجب، المهم إنَّ إبرار المُقْسِم الأصل فيه أنه مشروع، وأنه من حقوق المسلم على المسلم، وقد يقترن به ما يجعله ممنوعًا وما يجعله واجبًا.
ولكن هل الكفَّارة تجب على المُحَنِّث أو على الحالف؟
طلبة: على الحالف.
الشيخ: على الحالف، يعني لو أنك قطعت يمين الحالف، ولم تبرَّ به فالكفارة عليه؛ لأنه هو الحالف، والكفارة تتعلق بمن؟ بالحالف.
فلو قال الحالف: أنتَ اللي قطعت اليمين وتسببت في وجوب الكفارة عليَّ فعليك الكفارة؛ لأن المتسبِّب كالمباشِر، عندنا قاعدة مرت علينا في القِصاص:(المتسبِّب كالمباشِر)، أنتَ اللي تسببتَ، يقول: بل أنت متسبِّب مباشر، مَن الذي حَلَف؟ أنتَ، ومَن الذي فَعَل؟ أنتَ، ولَّا لا؟ أنا ما فعلت إلَّا ما هو شرط في وجوب الكفارة فقط، وهو الحِنْث، أما أما المتسبِّب الأصلي فهو أنت، صحيح أنه أنا الذي باشرت الحِنْث وفعلتُ ما حلفتَ على ألَّا أفعله، لكن هذه المباشرة مبنية على سبب هو في الحقيقة مباشرة؛ لأن الحالف هو الذي تسبَّب في إيجاب الكفارة على نفسه.