الشيخ: المحرَّم، والعكس بالعكس، لو كان والده؛ لأن بعض الناس الآن يعتِبُون على أولادهم إذا رفعوا ثيابهم فوق الكعبين، يقول: لازم تنزِّل تحت الكعبين وإلَّا فأنا أهجرك، موجود هذا، ما هو شيء مفروض، هذا موجود، قال: والله لا ألبس ثوبًا نازلًا عن الكعبين؟
طالب: حرام.
الشيخ: حكم الحِنْث؟
طلبة: محرَّم.
الشيخ: يا سبحان الله! والله لا ألبس، لو لبست.
طلبة: يحرم.
الشيخ: يحرم الحِنْث؛ لأنه إن حَنِث وَقَع في ..
طلبة: المحرَّم.
الشيخ: في المحرَّم، زين، الدليل فهمناه من السُّنَّة؛ من التزام الرسول عليه الصلاة والسلام أن يفعل ما هو خير إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، ومن قوله أيضًا لعبد الرحمن بن سَمُرَة:«إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»(١).
قال المؤلف.
طالب:( ... ).
الشيخ: إي نعم؛ لأن الخير ضده غير الخير.
الطالب:( ... ).
الشيخ: يؤخذ من هذا.
الطالب:( ... ).
الشيخ: إي نعم.
الطالب:( ... ).
الشيخ: ما يحرُم؛ لأن الأصل الإباحة في الحِنْث، وهذا بيفعل مكروه، غاية ما هنالك إذا حَنِث أن يفعل مكروهًا فقط.
طالب:( ... ).
الشيخ: نحن ذكرنا التقسيم الآن، قلنا: الخير إما واجب ولَّا تطوع، وعدم الخير إما حرام وإما مكروه، وما تساوَى الأمران فهو المباح.
بقينا في إبرار القَسَم، إبرار القَسَم غير الحنث؛ لأن الحِنْث واقع من المُقْسِم، من الحالف، لكن تحنيث الغير، بمعنى أن يحلف عَلَيَّ شخص، فهل الأفضل أن أبَرَّ بيمينه، أم ماذا؟ نقول: الأفضل أن تَبَرَّ بيمينه، بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنَّ هذا من حق المسلم على المسلم، إبرار المُقْسِم، فإذا حَلَف عليك أخوك فإن من حقه عليك أن تَبَرَّ بيمينه، وطبعًا هذا ما لم يكن في ذلك ضرر عليك، فإن كان في ذلك ضرر عليك فإنَّ ذلك لا يلزمك.