للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: ما ينفع إلَّا إذا كان متصلًا، فيه رأي لبعض العلماء -وهو لابن عباس رضي الله عنه- يقول: إن الاستثناء يجوز ولو بعد سنة، وهذا مشكِل؛ لأن بعض الناس إذا شاف أنه يبغي يحنث راح يقول: إن شاء الله، مثل قال لرفيقه: والله لأفعلنَّ كذا وكذا، قال له رفيقه: أبدًا، والله ما تفعل هذا الشيء، يوم شاف أنه مغلوب قال: إن شاء الله، ما ينفع هذا. ( ... )

إنه ينفع إذا قصد التبرك، إذا قصد التبرك لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ» (٦) وهذا عام.

طالب: ( ... ) الاتصال ( ... ).

الشيخ: وإذا لم يُشترط الاتصال فهذا من باب أَوْلى.

الطالب: التعليق بالمشيئة ..

الشيخ: التعليق بالمشيئة إذا قصد التعليق واضح، وإذا قصد التحقيق فإنه كعدمه، الاستثناء كعدمه.

***

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وَيُسَنُّ الحِنْثُ فِي الْيَمِينِ إِذَا كَانَ خَيْرًا)، الحِنْث الذي أشار إليه من قبل، وهو أن يفعل ما حلف على ترَكْهِ، أو يترك ما حلف على فِعْلِه.

فهذا رجل قال: والله لا أفعل هذا، ثم جاء يسألنا ما تقولون: هل الأفضل أن أحفظ يميني ولا أفعله؟ أو الأفضل أن أفعله؟ هذه هي المسألة.

ورجل آخر قال: والله لأفعلنَّ هذا، هذا عَكْس الأول، الأول قال: والله لا أفعل، والثاني قال: والله لأفعلنَّ، ما فهمتم، قال: والله لأفعلنَّ هذا الشيء، ثم جاء يسألنا: هل الأفضل أفعل، أو لا أفعل؟ هذا هو المسألة التي نتكلم عليها الآن.

نقول: إذا كان في الحِنْث خير، أو إذا كان الحِنْث خيرًا من عدمه فاحنَثْ، وإذا كان عدم الحِنْث خيرًا، أو تساوَى الأمران فالأفضل ألَّا تحنث، الأفضل حفظ اليمين.

إذن المسألة لا تخلو من ثلاث حالات:

<<  <  ج: ص:  >  >>