الشيخ: ما ينفع إلَّا إذا كان متصلًا، فيه رأي لبعض العلماء -وهو لابن عباس رضي الله عنه- يقول: إن الاستثناء يجوز ولو بعد سنة، وهذا مشكِل؛ لأن بعض الناس إذا شاف أنه يبغي يحنث راح يقول: إن شاء الله، مثل قال لرفيقه: والله لأفعلنَّ كذا وكذا، قال له رفيقه: أبدًا، والله ما تفعل هذا الشيء، يوم شاف أنه مغلوب قال: إن شاء الله، ما ينفع هذا. ( ... )
إنه ينفع إذا قصد التبرك، إذا قصد التبرك لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام:«مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ»(٦) وهذا عام.
طالب:( ... ) الاتصال ( ... ).
الشيخ: وإذا لم يُشترط الاتصال فهذا من باب أَوْلى.
الطالب: التعليق بالمشيئة ..
الشيخ: التعليق بالمشيئة إذا قصد التعليق واضح، وإذا قصد التحقيق فإنه كعدمه، الاستثناء كعدمه.
***
قال المؤلف رحمه الله تعالى:(وَيُسَنُّ الحِنْثُ فِي الْيَمِينِ إِذَا كَانَ خَيْرًا)، الحِنْث الذي أشار إليه من قبل، وهو أن يفعل ما حلف على ترَكْهِ، أو يترك ما حلف على فِعْلِه.
فهذا رجل قال: والله لا أفعل هذا، ثم جاء يسألنا ما تقولون: هل الأفضل أن أحفظ يميني ولا أفعله؟ أو الأفضل أن أفعله؟ هذه هي المسألة.
ورجل آخر قال: والله لأفعلنَّ هذا، هذا عَكْس الأول، الأول قال: والله لا أفعل، والثاني قال: والله لأفعلنَّ، ما فهمتم، قال: والله لأفعلنَّ هذا الشيء، ثم جاء يسألنا: هل الأفضل أفعل، أو لا أفعل؟ هذا هو المسألة التي نتكلم عليها الآن.
نقول: إذا كان في الحِنْث خير، أو إذا كان الحِنْث خيرًا من عدمه فاحنَثْ، وإذا كان عدم الحِنْث خيرًا، أو تساوَى الأمران فالأفضل ألَّا تحنث، الأفضل حفظ اليمين.