للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: قول سليمان -يعني- في الحديث أنه تجرأ على الله سبحانه وتعالى.

الشيخ: نعم.

الطالب: يحلف على شيء في مستقبل ما يحنَث.

الشيخ: إي نعم، هو يحلف على فِعْلِه، لكن هو عليه الصلاة والسلام، الذي فيه المشكلة أن الحَمْل وكونهم يجاهدون في سبيل الله ما هو من فِعْلِه.

الطالب: تجرأ على الله سبحانه وتعالى.

الشيخ: إي هذه هي، نحن ما نقول، المهم من فِعْلِه لا تحلف عليه.

يقول: رجل دخل قال: والله لا ألبسنَّ هذا الثوب، وإذا أحد الناس يدخل عليه يقول: السلام عليكم، قال: عليكم السلام إن شاء الله، إن شاء الله للأول.

المذهب ما يصح، وعلى القول الثاني: يصح، لا سيما إذا كان قد نوى من الأصل، لكن رد السلام يكون جملة معترضة.

الطالب: حلف على شيء يعمله وبعدين عمله.

الشيخ: نعم.

الطالب: هل قلت: إن شاء الله؟ قال: ما لها قيمة إن شاء الله ( ... )، فقلنا له يعني: إذا قلت: إن شاء الله، إن عملته ( ... ).

الشيخ: نعم.

الطالب: ( ... ) إن شاء الله.

الشيخ: لا، لا، ما يصير، هذا.

الطالب: يمكن جاهل، إن قلت: عن جهل الأول.

الشيخ: ما ينفع، ما ينفع.

طالب: إذا حلف على ثوبٍ لا يلبسه، قال: واللهِ لا ألبس هذا الثوب وهو لابسه.

الشيخ: لألبسنَّه؟

الطالب: نعم، وهو عليه.

الشيخ: ما ندري، إذا كان قصده والله لأستمِرَّنَّ في لُبسه، فهو يمين صحيح، وإن كان المقصود لألبسنَّه، يعني مثل: لأقتلنَّ الميت، فهذا يعتبر من اليمين التي لا تنعقد.

طالب: إذا حلف ثم أراد أن ينقض يمينه فيما بعد، يعني: حلف ولم يستثنِ، وأراد أن ينقض يمينه ولا يكفِّر عن هذا النقض، فقال بعد ذلك: إن شاء الله.

الشيخ: ما يصح.

الطالب: هل ينقض اليمين.

الشيخ: لا ما يصح، إلَّا إذا كان متصلًا.

الطالب: وإن كان في شبه اتصال، قد يكون بعد، تبين له أمر وأراد أن ينقض اليمين بدون أن يكفِّر، فقال بعد ذلك: إن شاء الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>