الطالب: قول سليمان -يعني- في الحديث أنه تجرأ على الله سبحانه وتعالى.
الشيخ: نعم.
الطالب: يحلف على شيء في مستقبل ما يحنَث.
الشيخ: إي نعم، هو يحلف على فِعْلِه، لكن هو عليه الصلاة والسلام، الذي فيه المشكلة أن الحَمْل وكونهم يجاهدون في سبيل الله ما هو من فِعْلِه.
الطالب: تجرأ على الله سبحانه وتعالى.
الشيخ: إي هذه هي، نحن ما نقول، المهم من فِعْلِه لا تحلف عليه.
يقول: رجل دخل قال: والله لا ألبسنَّ هذا الثوب، وإذا أحد الناس يدخل عليه يقول: السلام عليكم، قال: عليكم السلام إن شاء الله، إن شاء الله للأول.
المذهب ما يصح، وعلى القول الثاني: يصح، لا سيما إذا كان قد نوى من الأصل، لكن رد السلام يكون جملة معترضة.
الطالب: حلف على شيء يعمله وبعدين عمله.
الشيخ: نعم.
الطالب: هل قلت: إن شاء الله؟ قال: ما لها قيمة إن شاء الله ( ... )، فقلنا له يعني: إذا قلت: إن شاء الله، إن عملته ( ... ).
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ) إن شاء الله.
الشيخ: لا، لا، ما يصير، هذا.
الطالب: يمكن جاهل، إن قلت: عن جهل الأول.
الشيخ: ما ينفع، ما ينفع.
طالب: إذا حلف على ثوبٍ لا يلبسه، قال: واللهِ لا ألبس هذا الثوب وهو لابسه.
الشيخ: لألبسنَّه؟
الطالب: نعم، وهو عليه.
الشيخ: ما ندري، إذا كان قصده والله لأستمِرَّنَّ في لُبسه، فهو يمين صحيح، وإن كان المقصود لألبسنَّه، يعني مثل: لأقتلنَّ الميت، فهذا يعتبر من اليمين التي لا تنعقد.
طالب: إذا حلف ثم أراد أن ينقض يمينه فيما بعد، يعني: حلف ولم يستثنِ، وأراد أن ينقض يمينه ولا يكفِّر عن هذا النقض، فقال بعد ذلك: إن شاء الله.
الشيخ: ما يصح.
الطالب: هل ينقض اليمين.
الشيخ: لا ما يصح، إلَّا إذا كان متصلًا.
الطالب: وإن كان في شبه اتصال، قد يكون بعد، تبين له أمر وأراد أن ينقض اليمين بدون أن يكفِّر، فقال بعد ذلك: إن شاء الله.