الشيخ: لا، هو مستحيل عادة، وإلَّا فإن الله قادر أن يُطَيِّرُه، ولَّا لا؟ ما هو قادر؟
طالب: بلى قادر.
الشيخ: ويمكن بالوقت الحاضر أيضًا يجعل له جناحًا.
طالب: يركب طيارة يا شيخ.
الشيخ: ويش؟
طلبة: ( ... ) أجهزة ( ... ).
الشيخ: إي، وأجهزة، يحطها على جنب ويمشي.
طالب: يركب طيارة.
الشيخ: أو يركب الطيارة، بس الطيران بالطيارة لا بد يكون مقيدًا، فيقول: أطير بالطائرة، على كل حال، هم مَنْ جعلوا الطيران من باب المستحيل عادة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما هو هذا الطيران.
المهم، الحَلِف على مستحيل، انتبه، إذا حَلَف على المستحيل فهل تنعقد يمينه أم لا؟ كلام المؤلف يدل على أنها؟
طلبة: لا تنعقد.
الشيخ: لا تنعقد، والمذهب؟
طلبة: تنعقد.
الشيخ: تنعقد، لكن إن كان على فِعْلِه فهو حانث في الحال، وتجب عليه الكفارة، وإن كان على عَدَمِه فهي لَغْو، غير منعقدة، لماذا؟ لأنه حَلَف على أمر صحيح ولا يمكن وجوده، مثاله، قال: والله لا أقتل الميت، ويش تقولون؟
طلبة: لَغْو.
الشيخ: هذا لَغْو، صحيح ما أنت بقاتله، ما حاجة أن يقول: انتظر ربما تحنِث، ما أنت بحانث أبدًا، إذن فهي لَغْو.
قال: والله لا أطير، وهو ما أراد: لا أطير بالطيارة، لا أطير أنا بيدي يعني، هذا لَغْو أيضًا؛ لأنه على نَفْي المستحيل، ونَفْي المستحيل واقع، سواء حلفت أم لم تحلف.
إذن يُشتَرَط أن تكون اليمين منعقدة، فإذا قيل لك: ما هي اليمين المنعقدة؟ تقول: هي التي قَصَد عقدها، ويش بعد؟
طلبة: على مستقبل.
الشيخ: على مستقبل.
طلبة: ممكن.
الشيخ: ممكن.
فإذا قال قائل: ما هو الدليل على اشتراط الاستقبال؟
نقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ..
فإن حَلَفَ على أَمْرٍ ماضٍ كاذبًا عالِمًا فهي الغَمُوسُ.