و (لَغْوُ اليمينِ) الذي يَجْرِي على لسانِه بغيرِ قَصْدٍ كقولِه: " لا واللهِ " و" بلى واللهِ " وكذا يمينٌ عَقَدَها يَظُنُّ صِدْقَ نفسِه فبَانَ بخِلافِه، فلا كَفَّارَةَ في الجميعِ.
(الثاني) أن يَحْلِفَ مُختارًا، فإن حَلَفَ مُكْرَهًا لم تَنْعَقِدْ يمينُه.
(الثالثُ) الْحِنْثُ في يمينِه، بأن يَفعلَ ما حَلَفَ على تَرْكِه أو يَتْرُكَ ما حَلَفَ على فِعْلِه مُختارًا ذاكرًا، فإن فَعَلَ مُكْرَهًا أو نَاسِيًا فلا كَفَّارَةَ، ومَن قالَ في يمينٍ مُكَفَّرَةٍ:" إن شاءَ اللهُ " لم يَحْنَثْ.
و(يُسَنُّ) الْحِنْثُ في اليمينِ إذا كانَ خَيْرًا،
الشيخ: وهو ما أراد: لا أطير بالطيارة، لا أطير أنا بيدي يعني، هذا لَغْو أيضًا؛ لأنه على نَفْي المستحيل، ونَفْي المستحيل واقع، سواء حلفت أم لم تحلف.
إذن يُشتَرَط أن تكون اليمين منعقدة، فإذا قيل لك: ما هي اليمين المنعقدة؟ تقول: هي التي قَصَد عقدها، ويش بعد؟
طلبة: على مستقبل.
الشيخ: على مستقبل.
طلبة: ممكن.
الشيخ: ممكن.
فإذا قال قائل: ما هو الدليل على اشتراط الاستقبال؟
نقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذَكَر أنَّ «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ»(١)، ولم يقل: إن عليه الكفارة، وإنما ذَكَر أن عليه هذا الإثم.
طالب: وجه الدلالة؟
الشيخ: وجه الدلالة ما ذكر عليه الكفارة، ذكر أن عليه إثمًا، والكفارة تستر الإثم.
الطالب:( ... ) ما ذكرتم ( ... ).
الشيخ: هذا هو؛ لأن «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ»، والاقتطاع إما دعوى ما ليس له، وإما إنكار ما هو عليه، وهذا يكون أمرًا ماضيًا، لا أمرًا مستقبَلًا.