للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذن صار للعلماء فيمَنْ فوق التمييز ودون البلوغ صار لهم فيه قولان: المذهب أن يمينه لا تنعقد، والقول الثاني الذي هو ظاهر كلام المؤلف أنها تنعقد، وهو الراجح، الراجح أنها تنعقد؛ لأن هذا من باب الأحكام الوضعية المقرونة بأسبابها، صحيح أنه غير مكلَّف، لا يدري ولا يفهم، لكنه له قَصْد صحيح، بدليل أنَّ ذكاته تصح.

الشرط الثاني: (عَلَى مُسْتَقْبَلٍ)، فإن كانت على ماضٍ فإنها لا تنعقد، ليست منعقدة، لو قال: واللهِ ما فعلت أمسِ كذا، وهو قد فَعَله، عليه كفارة؟

طلبة: لا.

الشيخ: ليش؟

طلبة: لأنها على ماضٍ.

الشيخ: لأنها على ماضٍ، فلا كفارة عليه.

إذا كانت كَذِبًا وهي على ماضٍ، مثل أن يقول: والله لقد كلمتُ فلانًا أمس، وهو لم يكلمه، فإنه لا حِنْث عليه، ما فيها كفارة؛ لأنها على أَمْرٍ ..

طلبة: ماضٍ.

الشيخ: على أَمْرٍ ماضٍ، ونحن نقول: لا تكون منعقدة إلَّا إذا كانت على أَمْرٍ مستقبل.

الشرط الثالث: أن يكون على أمر ممكن، الأمر الممكن ضده الأمر المستحيل، المستحيل تارة يكون مستحيلًا لذاته، وتارة يكون مستحيلًا عادة، وكلاهما على حد سواء، فإذا أقسم على شيء مستحيل فإن كان على فِعْلِه وجبت الكفارة في الحال، وإن كان على ترَكْهِ فلَغْوٌ، فالكلام لَغْو.

<<  <  ج: ص:  >  >>