للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: نعم، ظاهر كلام المؤلف أنها تنعقد؛ لأن له قَصْدًا صحيحًا، وقد مرَّ علينا قريبًا في كتاب الذكاة أن المميِّز تصح ذكاته؛ لأن له قَصْدًا صحيحًا، وذكروا في باب الإيلاء أنه يصح من المميِّز، وهذا أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد أنه يصح من المميِّز، والقول الثاني، وهو المذهب، أنه لا يصح إلَّا من المكلَّف، وأنه يُشتَرَط البلوغ.

فأما الذين قالوا بأنه يكفي التمييز فاستدلوا بقوله تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الأَيْمَانَ} [المائدة: ٨٩]، {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} [البقرة: ٢٢٥]، قالوا: فهذا عامٌّ، وهذه يمين، وانعقادها والحِنْث فيها ليس من باب الأحكام التكليفية، ولكنه من باب الأحكام الوضعية، يعني معناه أنه سبب وُضِع على مُسَبَّب، فهذا الصبي لو قَتَل إنسانًا وجبت عليه الكفارة، إذن إذا حَنِث في اليمين تجب عليه الكفارة.

وأما الذين قالوا: لا بد من البلوغ، فقالوا: إن الكفارة تكفيرُ إثمٍ متوقَّع لولا رحمة الله عز وجل، ومَن كان دون التمييز فإنه لا يُكَلَّف، قد رُفِع عنه القلم، فلا تنعقد يمينه.

طالب: دون البلوغ.

الشيخ: نعم دون البلوغ، ومن كان دون البلوغ فإنه ليس بمكلَّف فلا تنعقد يمينه، وبناءً على هذا لو أقسم مَن له أربعَ عشرةَ سنة وعشرة أشهر على شيء وهو لم يبلغ بهذا السن فإن يمينه ..

طلبة: لا تنعقد.

الشيخ: لا تنعقد، بل لو كان بلوغه في الساعة الثانية عشرة، وحَلَف في الساعة الحادية عشرة.

طالب: لم تنعقد.

الشيخ: لم تنعقد، وفي الساعة الواحدة؟

طلبة: تنعقد.

الشيخ: تنعقد؛ لأنه في الأول غير بالغ، وفي الثاني بالغ.

<<  <  ج: ص:  >  >>