قال:(وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الكَفَّارَةِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ)، (وَيُشْتَرَطُ) الشرط تقدم لنا أكثر من مرة أنه في اللغة: العلامة، وفي الشرع: ما يلزم من عدمه العدمُ، ولا يلزم من وجوده الوجود، يعني أنه إذا عُدِمَ عُدِمَ المشروط، إما أنْ يُعْدَمَ حِسًّا، كما إذا كان شرطًا حسيًّا، وإما أن يُعْدَمَ شرعًا، كما إذا كان شرطًا شرعيًّا، فالصلاة بلا وضوء مثلًا يمكن أن يأتي رجل ويصلي صلاة كاملة بقراءتها وركوعها وسجودها وتسبيحها، فهي الآن موجودة حِسًّا، لكنها شرعًا ..
طالب: غير موجودة.
الشيخ: غير موجودة، فالشرط ما يلزم، أي الذي يلزم من عدمه العدم، فإن كان شرعيًّا فالعدم شرعي، وإن كان حسيًّا فالعدم حِسِّيٌّ.
يُشتَرَط ثلاثة شروط.
وقوله:(لِوُجُوبِ الكَفَّارَةِ)، أفادنا رحمه الله أن الكفارة واجبة، بدليل قوله تعالى:{وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ}[المائدة: ٨٩]، فإن الأمر بحفظها يتناول الأمر بالكفارة؛ لأن ذلك من حفظها.
وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام:«إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ»(٩)، فأمر بالتكفير، والأصل في الأمر الوجوب.
إذن فعندنا دليل من القرآن ودليل من السُّنَّة على أن الكفارة واجبة إذا حَنِث فيها الإنسان.