للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: على كل حال، يمكن عنده روايتان، لكن إذا كان راوي «وَاللهِ» ثقة أوثق ممن روى «وَأَبِيهِ» الحمد لله، زال الإشكال، ونحن الآن عندنا في هذا أجوبة بعضها كما ترون سليم، وليس المقصود الآن أن نقول: إنَّ النهي عن الحَلِف بالآباء أنه منسوخ أو جائز، لا ما نقول هذا، الحكم الآن التحريم بكل حال، لكن نريد أن نعرف مخرجًا لهذا الحديث الذي وَرَد، فإذا صحَّ أن هذه اللفظة الشاذة غير محفوظة فقد كُفِينا والحمد لله، ولا حاجة لكل الأجوبة هذه، وإذا صحت فهذه أجوبتها.

طالب: البخاري ( ... ).

الشيخ: نعم، إي نعم في البخاري.

الطالب: أجاب الحافظ ابن حجر ( ... ).

الشيخ: نعم.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: اللي هي؟

الطالب: «أَفْلَحَ وَأَبِيهِ».

الشيخ: على كل حال، اللي أحفظ أنها في البخاري، وأنا ما راجعتها بعد، يعني من زمان سابق.

طالب: أليست في مسلم؟

الشيخ: ما أدري والله عن مسلم، لكن هي في البخاري.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: الآن يكفي وجه واحد، لا نروح، هي مسألة الحكم بها يعتبر غير وارد، الآن غير وارد؛ لأن النهي عن الحَلِف بغير الله أمر ثابت ومحكَم، ولا فيه اشتباه، ويجب العمل به، هذه من الناحية العملية، لكن قلت لكم: كيف نُخَرِّج ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام فقط، أما أن نقول أنه يعني يمكن يُحْلَف، هذا لا يجوز.

يقول المؤلف رحمه الله: (وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الكَفَّارَةِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ).

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، ذكرناها، ذكرناها تو، ناقشناها.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>