الشيخ: في الرقية، «لَعَمْرِي لَقَدْ أَخَذْتَ بِحَقٍّ» (٦).
الطالب: هم يقولون: ( ... ) ومَثَّل بالنحويين.
الشيخ: لا، لا، ما هو نص القَسَم.
الطالب: يُحْذَف، الخبر محذوف وجوبًا.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: لعمرك قَسَمي.
الشيخ: إي نعم، لكنه ليس بالصيغة المعروفة، الصيغة المعروفة أن تقول: واللهِ، لو قال الإنسان: وعَمْري، صحَّ.
الطالب: مَن فَسَّرَ قوله تعالى: {لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ} [الحجر: ٧٢].
الشيخ: إي.
الطالب: قال: أقسم الله سبحانه وتعالى بعمره.
الشيخ: صحيح، هو لا شك في حكم القَسَم، حتى قوله: هذا حرام عَلَيَّ، جعله الله يمينًا.
الطالب: ( ... ) في حُكْم القَسَم شيء ( ... ).
الشيخ: نعم، في حُكْم القَسَم يعني معناه أنه يكون إذا حَنِث فيه فيه الكفارة.
الطالب: فقط.
الشيخ: فقط، ويدل على التوكيد إذا قُصِد به التوكيد، أو المنع إذا قُصِد به المنع.
طالب: ( ... ) أفلح وأفلح أبيه، من باب حَمْل ( ... ).
الشيخ: أوه، إن كان هذا عاد غلطنا مرتين.
الطالب: كيف يعني؟
الشيخ: لأن أفلح وأفلح أبيه هذه سيبويه يزعل، ينتفخ، أفلح وأفلح أبيه! !
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يا أخي، أفلح: فعل ماضٍ، ويجب أن تقول: أفلح وأفلح أبوه، فهمت ولَّا لا؟ هذه واحدة، الشيء الثاني: ليس إذا أفلح الرجل يفلح أبوه، هو يلزم من إفلاح الرجل أن يفلح أبوه؟ ما يستقيم، لا معنًى ولا لفظًا.
طالب: شيخ ( ... ) هناك بعض طلبة العلم يقولون: الرواية هذه شاذة.
الشيخ: نعم.
الطالب: تَفَرَّد بها إسماعيل بن جعفر، وخالف فيها الإمام مالك.
الشيخ: إي.
الطالب: رواها الإمام مالك: «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ» (٧)، وقال إسماعيل بن جعفر: «أَفْلَحَ وَأَبِيهِ» (٤).
الشيخ: نعم.
الطالب: وأيضًا نفسه إسماعيل بن جعفر رواها من طريق آخر: «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ».
الشيخ: نعم، نعم، لا هي على كل حال ثابتة؛ لأنه إذا تعارض الرفع وعدمه، واللي رفعوه ثقات.