للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: ( ... ) خصوصية يجب إليها، يعني دليل إن فيه خصوصية هذا الشيء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد دليل أن هذا الشيء مختص بالرسول.

الشيخ: إلَّا ( ... ) يفعله هو.

الطالب: إي بس ما فيه دليل، ( ... ).

الشيخ: إي، الرسول قال: «أَفْلَحَ وَأَبِيهِ».

الطالب: ما فيه دليل أنه يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم أن يحلف.

الشيخ: إي، هذا نعم، قد يقول قائل: طيب: هل حَلَف مرة أخرى حتى تكون من الخصائص؟ ما ندري.

طالب: الحلف بالطلاق أو بالحرام؟

الشيخ: الحلف بالطلاق أو بالحرام ما يجوز، ولكن الحلف بالطلاق أو بالحرام ما هو بعلى هذه الصيغة، ولهذا قيدناه بصيغة مخصوصة ( ... ) تقول: إن فعلتُ كذا فزوجتي طالق، حكمه حكم اليمين، ولَّا مو ها اليمين، ولهذا قال الله عز وجل لرسوله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: ١، ٢] فجعل التحريم يمينًا؛ لأنه يُقْصَد به معنى اليمين تمامًا.

طالب: لماذا يا شيخ لا نقول: (وأبيه) تفيد لفظ لَعَمْرُك.

الشيخ: ويش نقول؟

الطالب: لَعَمْرُك.

الشيخ: ويش نقول؟

الطالب: ليس لفظ يمين هذا.

الشيخ: وأبيه؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: لا، صريح، يمين، دخلت عليه الواو الخاصة بالقَسَم وجُرَّ.

الطالب: {لَعَمْرُكَ} [الحجر: ٧٢] قالوا: ليس يمينًا.

الشيخ: لا، حكمه حكم اليمين، ولَّا ما هو اليمين بالصيغة المعروفة.

طالب: ( ... ) {لَعَمْرُكَ} لعمري ( ... ) بعض الشعراء ( ... ).

الشيخ: نعم.

الطالب: حتى عن الشافعي: هذا لَعَمْري ( ... ).

الشيخ: نعم.

الطالب: إن صح عنه.

الشيخ: هو صحَّ، صحَّ هذا عن ابن عباس في مسلم.

الطالب: إي نعم، صح هذا.

الشيخ: وصحَّ أيضًا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الرُّقْية.

الطالب: ما نص الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>