وعلى هذا فيكون على هذا الوجه يكون هذا خاصًّا بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ لعِلْمِنا أن المحذور من الحَلِف بغير الله لا يتَصَوَّر في حقه، وعلى هذا فيكون ما سوى الرسول صلى الله عليه وسلم يكون الحَلِف بالأب ونحوه ممنوعًا، أما في حق الرسول فهو جائز له.
لكن هذا في الحقيقة يُضْعِفُه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أُسوة أمته، ولا يمكن أن يحلف بغير الله وهو يعلم أن الأمة سوف تتَّسي به، لكن قد يقال: إنَّ الأمة قد أخبرهم بالحكم في قوله: «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ».
وهذا الوجه الرابع ينطبق تمامًا على ما ذهب إليه الشوكاني وجماعة من العلماء بأن الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول مطلقًا.
بقي عندنا الآن من الأوجه الأربعة أقرب شيء هو أنه منسوخ، وهذا في النَّفْس منه شيء؛ لأننا لم نعلم التاريخ، أو أنه خاص بالرسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعلى كل حال فلدينا نَصٌّ مشْتَبِه، ونَصٌّ مُحْكَم، الْمُشْتَبِه ما هو؟ حَلِف الرسول صلى الله عليه وسلم بأبِ هذا الرجل، والْمُحْكَم نهيُه عن الحَلِف بالآباء، والقاعدة الشرعية في طريق الراسخين في العلم أن يحمِلوا أيش؟ المتشابه على الْمُحْكَم؛ ليكون الشيء كله مُحْكَمًا، فما دام هذا الشيء فيه احتمالات -اللي هو حَلِف الرسول بأبيه- فإن لدينا نصًّا مُحكمًا لا يمكن أن نحيد عنه، وهو النهي عن الحَلِف بالآباء.
والوجوه الأربعة، ما هي الوجوه الأربعة؟
طالب:( ... ).
الشيخ: نعم.
طالب: الخامس.
الشيخ: ما هو؟
الطالب:( ... ) ورب أبيه.
الشيخ: إي، هذا يصلح أن يُجاب فيه، أن يقال فيه أيضًا: على تقدير مضاف، أي: ورب أبيه، لكن هذا بعيد، الأصل عدم الحذف.
الطالب:( ... ).
الشيخ: لا لا، هذا يَرُدُّه قوله لَمَّا قيل له هذا في قُبْلَة الصائم قال:«إِنِّي لَأَعْلَمُكُمْ بِاللهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ»(٥).