للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم قال المؤلف رحمه الله: (كتاب الأيمان) (الأيمان) جمع (يمين)؛ وهو القَسَم، والقَسَم: تأكيد الشيء بذكر مُعَظَّمٍ على صفة مخصوصة.

ووجه كونه تأكيدًا كأن الحالف يقول: إنه بقدر تعظيمي لهذا المحلوف به أؤكد لك هذا الشيء ( ... ).

ما تقولون في هذا؟ ما حكم الصيد بالكلب الأسود البهيم؟

طالب: فيه خلاف.

الشيخ: نحن ما ذكرنا اشتراط أن يكون غير أسود؛ ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة؛ فمنهم من قال: لا يحل؛ لأن الكلب الأسود شيطان، ومنهم من قال: يحل؛ لعموم قوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} [المائدة: ٤].

وقالوا أيضًا -فَرْقٌ- بأن الأسود لا يحل اقتناؤه، وإذا كان لا يحل اقتناؤه فلا ينبغي أن يرخص لصاحبه بأكل صيده، وهذا هو الأقرب.

( ... ) ما يحل هذا، وأيش تقولون في هذا؟

طلبة: ما يحل.

الشيخ: ما يحل، الظاهر.

طالب: إلا إذا كان قد أطلقه يا شيخ.

الشيخ: لا، ولو أطلقه؛ لأنه ما صاده.

طالب: هو قطعًا من دفاع الكلب يعني.

الشيخ: إي نعم، لا ما يصح، نعم لو صدمه صدمًا، ثم أمسكه وجاء به ميتًا فهذا يحل.

طالب: ولو خنقه يا شيخ؟

الشيخ: كيف خنقه؟

الطالب: خنقه ( ... ) الكلب.

الشيخ: إي، يعني هل يشترط أن يجرحه ولَّا لا؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: الصحيح أنه ليس بشرط، وأنه إذا خنقه يحل.

( ... ) لا، ذكرت الدليل والتعليل.

طالب: التعليل فقط يا شيخ.

الشيخ: طيب، من يذكر التعليل؟ ( ... )

«إِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ» (١٣).

طالب: ما ذكرته.

الشيخ: ما ذكرته؟ الآن نقوله، إذا كنت ما ذكرته فأنا ناسٍ.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، إذا تغير فهو يكره كراهة من جهة تغيره لا من جهة أنه حرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>