ثم قال المؤلف رحمه الله: (كتاب الأيمان) (الأيمان) جمع (يمين)؛ وهو القَسَم، والقَسَم: تأكيد الشيء بذكر مُعَظَّمٍ على صفة مخصوصة.
ووجه كونه تأكيدًا كأن الحالف يقول: إنه بقدر تعظيمي لهذا المحلوف به أؤكد لك هذا الشيء ( ... ).
ما تقولون في هذا؟ ما حكم الصيد بالكلب الأسود البهيم؟
طالب: فيه خلاف.
الشيخ: نحن ما ذكرنا اشتراط أن يكون غير أسود؛ ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة؛ فمنهم من قال: لا يحل؛ لأن الكلب الأسود شيطان، ومنهم من قال: يحل؛ لعموم قوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} [المائدة: ٤].
وقالوا أيضًا -فَرْقٌ- بأن الأسود لا يحل اقتناؤه، وإذا كان لا يحل اقتناؤه فلا ينبغي أن يرخص لصاحبه بأكل صيده، وهذا هو الأقرب.
( ... ) ما يحل هذا، وأيش تقولون في هذا؟
طلبة: ما يحل.
الشيخ: ما يحل، الظاهر.
طالب: إلا إذا كان قد أطلقه يا شيخ.
الشيخ: لا، ولو أطلقه؛ لأنه ما صاده.
طالب: هو قطعًا من دفاع الكلب يعني.
الشيخ: إي نعم، لا ما يصح، نعم لو صدمه صدمًا، ثم أمسكه وجاء به ميتًا فهذا يحل.
طالب: ولو خنقه يا شيخ؟
الشيخ: كيف خنقه؟
الطالب: خنقه ( ... ) الكلب.
الشيخ: إي، يعني هل يشترط أن يجرحه ولَّا لا؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: الصحيح أنه ليس بشرط، وأنه إذا خنقه يحل.
( ... ) لا، ذكرت الدليل والتعليل.
طالب: التعليل فقط يا شيخ.
الشيخ: طيب، من يذكر التعليل؟ ( ... )
«إِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ» (١٣).
طالب: ما ذكرته.
الشيخ: ما ذكرته؟ الآن نقوله، إذا كنت ما ذكرته فأنا ناسٍ.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، إذا تغير فهو يكره كراهة من جهة تغيره لا من جهة أنه حرام.