للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذن نقول: إذا غاب ووجدته ميتًا ولم أجد إلا أثر سهمي فهو حلال، لماذا؟ التعليل واضح؛ إحالة للحكم على السبب الظاهر، كذا ولَّا لا؟ والأصل عدم وجود سبب آخر يموت به، هذا الأصل.

قد يقول قائل: لعله مات من العطش، لعله مات من الجوع؟

نقول: الحمد لله، ما دام الرسول يقول: «إِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ»، فهذا من نعمة الله عز وجل.

طالب: ( ... ).

الشيخ: الحديث عام، ولعل هذا من التيسير؛ لأنه حتى لو كانت غير مميتة ومات بها ولو أبطأت فهو لأنه ما ينفع أحد يذكيه، فيكون هذا من باب الترخيص.

طالب: الحديث أيش نصه؟

الشيخ: الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: «إِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ».

يقول: الصيد في الوقت الذي تمنع الحكومة من الاصطياد فيه هل يحل أو لا يحل؟

طالب: ينبني على الخلاف.

الشيخ: الظاهر أنه ينبني على الخلاف، نعم، لكن هل يحل أن يصيد، ما هو بحل الصيد، ولَّا ما يحل لنا صيد؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا يحل؛ لأنه يجب علينا طاعة ولي الأمر إلا في المعصية.

<<  <  ج: ص:  >  >>