وهناك أحاديث أخرى أيضًا، لكنها أقل صحة من هذا الحديث؛ سُئِلَ النبي عليه الصلاة والسلام قال: آكل مما أمسك؟ قال:«كُلْ»، قال: أكل أو لم يأكل؟ قال:«أَكَلَ أَوْ لَمْ يَأْكُلْ»(١٦)، فمن العلماء من استدل بهذا الحديث على أنه لا يشترط ألَّا يأكل.
ومن العلماء من فصَّل وجعل الحديثين يتنزلان على حالين؛ يكون «أَكَلَ أَمْ لَمْ يَأْكُلْ» في حال الجوع، واشتراط ألَّا يأكل في حال الشبع، وهذا في الحقيقة جمع بين الدليلين.
بعض العلماء جمع بينهما قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخاطب بالأول رجلًا غنيًّا، يقول:«إِذَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ لَا تَأْكُلْ»(١٣)، والثاني يخاطب رجلًا فقيرًا؛ لأن الفقير يحتاج إلى الأكل، لكن هذا ليس بصواب؛ لأن المدار الآن هل هذه آلة فعلت مفعولها أو لا؟ ولا فرق بين كون الآكل غنيًّا أو فقيرًا، لكن تنزيله على حالين باعتبار الآلة لا شك أنه جمع قوي.
( ... ) رجل عنده كلب فذهب يعدو، ثم ندم صاحب الكلب على إرساله على الصيد فدعاه، لكن الكلب مضى وقتل الصيد، وأيش تقول؟
طالب: لا يحل.
الشيخ: ليش؟ إي، زجره فلم ينزجر، وهو ( ... ) النهي «لَا تَأْكُلْ» على سبيل الكراهة فقط، ما هو على سبيل التحريم، والثاني على بيان الإباحة؛ على بيان الجواز، وأن النهي ليس للتحريم، لكن أكثر العلماء على أنه يشترط ألَّا يأكل، وهذا هو ظاهر الآية الكريمة؛ لقوله:{فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ}[المائدة: ٤]، اللهم إلا إذا كان جائعًا جوعًا شديدًا؛ كما لو كان له زمن لم يأكل الطعام، فهذا قد يقال: إنه إذا أكل الشيء القليل فإنه لا بأس بأكل ما جاء به.
طالب: لفظ الحديث يا شيخ، الحديث الثاني الحديث الثاني في الترخيص لفظه؟
الشيخ: إي، سأل الرسولَ قال: أكل أو لم يأكل؟ قال:«أَكَلَ أَوْ لَمْ يَأْكُلْ»(١٦).
المؤلف يقول: إن ما صيد بالبندق لم يُبَحْ، وإحنا الآن كل الناس يرمون بالبنادق ويجبونه يعطونا ( ... ).