للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الآلة قال: (وهي نوعان: مُحَدَّدٌ يشترطُ فيه ما يشترطُ في آلةِ الذَّبْح) يعني: النوع الأول آلة محددة؛ كالسهم والرصاصة وكذلك السطم، هذا كله محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، وسبق أن آلة الذبح يشترط فيها أن تكون غير سِنٍّ ولا ظفر، فلو أخذ سنًّا ورمى به وقتل بجرحه ما هو بثقله فإنه لا يحل؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، إِلَّا السِّنَّ وَالظُّفُرَ»، وقال: «إِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ، وَالظُّفُرَ مُدَى الْحَبَشَةِ» (٥)، فعلى هذا يشترط ألَّا تكون الآلة سنًّا ولا ظفرًا.

يشترط أن تكون حلالًا؟

طلبة: لا.

الشيخ: فلو جعل سهمًا من الذهب حلَّ، وكذلك لو غصب سهمًا ورمى به حلَّ، على ما سبق؛ لأن هذه الآلة جارحة.

قال: (ويشترط أيضًا أن يَجْرَحَ) أن يجرح الصيد؛ يعني: بحيث يكون قتله للصيد بالجرح، وضد ذلك أن يكون بالثِّقَل، فإذا كان بالثقل فسيأتي -إن شاء الله- أنه لا يحل.

(يُشْتَرط أن يجرح)، ما هو الدليل؟

الدليل ما سبق: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ» فإنه شامل، إلا أنه يختلف عن الذبح أن الذبح هناك يشترط قطع الحلقوم والمريء أو الودجين، على حسب الخلاف السابق، أما هنا فيكون في أي موضع، هذا الفرق، وهذا مما يوسع فيه في باب الصيد على باب الذبائح؛ أن محل إنهار الدم هناك الرقبة، أما هذا فليس بمعين، أي مكان.

(فإن قتله بثقله لم يُبَحْ) يعني: الذي ضرب الصيد ما هو جارح؛ ما يجرح، لكن ثقيل، فمن أجل ثقله مات الصيد، فإن الصيد لا يحل؛ لأنه لا بد من الجرح.

<<  <  ج: ص:  >  >>