الشيخ: طيب، أنت قلت: أو المراهق، جيب قبيله؛ أو البالغ، أو الذي تم له ثلاثون سنة!
الطالب: معروف هذا!
طالب آخر: هو المسلم العاقل المميز.
الشيخ: نعم، طيب، بس المسلم؟
طالب: المسلم والكتابي.
الشيخ: طيب، يعني: أن يكون عاقلًا مسلمًا أو كتابيًّا، وطبعًا مميزًا؛ لأنه لا بد أن يكون قاصدًا.
إذن هو المميز العاقل المسلم أو الكتابي، هذا من أهل الذكاة.
فصيد غير الكتابي من الكفار لا يحل، كما لا يحل ذبحه.
صيد غير العاقل؛ لو أن مجنونًا يعبث بآلة سلاح، فثارت هذه الآلة وقتلت صيدًا لا يحل.
يتفرع على هذا أن يكون قاصدًا، فلو أن رجلًا يرمي على هدف من خرق أو عمود أو ما أشبه ذلك، فإذا بصيد يمر فقتله، يحل ولَّا لا؟ لا يحل؛ لعدم القصد؛ لأنه ما قصد.
لكن لو سمى على صيد فأصاب غيره حَلَّ؛ لأنه قصد الصيد؛ مثل أن يرى طيرًا على غصن شجرة، فيرميه قاصدًا هذا الطير، فإذا هو يصيب طيرًا آخر على الشجرة على غصن آخر، فإن ذلك يحل؛ ولهذا لو أنه رمى على فِرْق من الطير، وأصاب عشرة جميعًا، تحل هذه العشرة ولَّا لا؟
طلبة: تحل
الشيخ: تحل، إي نعم؛ لأنه قصد الصيد.
الشرط الثاني: الآلة؛ يعني: لا بد أن يكون الصيد بآلة، الآلة نوعان هنا، فباب الصيد آلته أوسع من باب الذبح؛ لأن آلة الصيد هنا نوعان، بينما هي في الذبح نوع واحد فقط.