وقال بعضهم، وهو تعبير أدبي: لما خانت هانت، ولما كانت أمينة كانت ثمينة.
فإن عاد فسرق، فقال بعض العلماء: لا يُقطع منه شيء، وإنما يُحبس ويُؤدَّب، وقال بعضهم: تُقطع رجله اليسرى من مفصل العقب، فإن عاد فسرق تُقطع يده اليسرى، فإن عاد فسرق قُطِعت رجله اليمنى، فإن عاد فسرق قال بعضهم بالقتل، لكن سمع بعض العوام هذا القول، وقال: إذا قُطعت أربعته فبماذا يَسرق؟ يدبر نفسه، يمكن يسرق.
طلبة:( ... ).
الشيخ: التفكير ما ينفع، وإرسال الغير ما ينفع أيضًا، لا بد أن يسرق هو، لكن يمكن أن يسرق بفمه، يحمل الكيس اللي فيه الذهب، يعض عليه بأسنانه ويمشي، يمكن هذا، أو يمكن أنه يدفه، يدف الشيء بقدمه، على كل حال إذا سرق بعد الرابعة فإن بعض العلماء يقول: إنه يقتل.
ثم قال:(ومن سرق شيئًا من غير حِرْزٍ) وتقدم معنى الحرز، وهو أنه ما يحفظ به المال عادة، فإذا سرق شخص مالًا من غير حرز (ثمرًا كانَ أو كَثَرًا أو غيرَهما أُضْعِفَتْ عليه القيمةُ ولا قَطْعَ) أضعفت بمعنى: زيدت بمثلها، (ولا قَطْعَ) أما كونه لا قطع فظاهر؛ لأنه يشترط للقطع أن تكون السرقة من حرز.