مثال ذلك: رجل سرق دراهم، أو دنانير من دكان مفتوح، فهنا سرق من غير حرز ليس عليه قطع؛ لأن من شروط القطع أن تكون السرقة من الحرز، ولكن يقول المؤلف: إن القيمة تُضَاعف عليه، فإذا كان هذا المسروق يساوي مئة جعلناه بمئتين، فحينئذ نحتاج إلى دليل على المسألتين كلتيهما؛ على انتفاء القطع وعلى ثبوت التضعيف، فانتفاء القطع؛ لأن من شروط القطع أن يكون من حرز، وثبوت التضعيف؛ لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أن من سرق ثمرًا من غير حرز فإنه يضاعف عليه الغرم وعليه القيمة مرتين (٥).
والمؤلف -رحمه الله- يقول: إنه لا فرق بين أن يكون المسروق ثمرًا أو كَثَرًا أو غيرهما، فالثمر كالتمر، والكَثَر قيل: إنه الجمار جمار النخل، وقيل: إنه طلع النخل، يعني مثلًا ألف حال، يجئ إنسان مثلًا بالليل، ويرقى على فحول النخل فيسرقها، فهذا هو الذي جاءت به السنة؛ أي أن السنة جاءت بالثمر والكثر، وما عداهما فإنه لم تأت به السنة، فألحق بعض العلماء ما عداهما بهما، كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والمذهب أن غيرهما لا يلحق بهما، فإذا سرق من غير حرز فإنه لا قطع، ولا يجب عليه إلا القيمة إن كان متقوَّمًا، أو المثل إن كان مثليًّا.
طالب: كَثَر وكُثَر.
الشيخ: لا، كَثَر، بالتحريك بالفتح.
طالب: لكن هنا بالضم.
الشيخ: الظاهر أن المؤلف وهم، الضم ما هو معروف، المعروف بالفتح.
عندنا الآن إذا سرق الإنسان شيئًا من غير حرز فهل يُقطع أو لا؟
طلبة: لا يُقطع.
الشيخ: لا يُقطع؛ لانتفاء الشرط، قولًا واحدًا، هل تضاعف عليه القيمة؟