طالب: ذكر الراعي صغيرًا ما يعتبر غاصبًا إذا كان فيه راعٍ صغير ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، بس لا قطع فيه، هو غصب، ما فيه إشكال، حتى لو أخذها مثلًا، وليس عندها راعٍ فهو يضمن لكن الكلام على القطع.
طالب: ما هو ضابط الشبهة؟
الشيخ: هذه القرابة عرفناه، وتختص بالأصول والفروع وبيجينا بعض الأشياء.
طالب: الشبهة كيف هى؟
الشيخ: الشبهة هي كل ما يمكن أن يكون عذرًا للسارق في الأخذ هذه الشبهة.
طالب: الراعي هل يشترط فيه الإسلام؟
الشيخ: لا ما يشترط.
طالب: الراعي إذا كان ينظر ( ... ) يعني: هو بيأخذ منها على وجه السرعة، يعني: ( ... ) أو على وجه ( ... ) إن كان على وجه السرعة والاختفاء صار اختلاسًا يعني: إذا كان رجلًا كبيرًا، وإن كان على وجه ( ... ) صار ( ... ).
الشيخ: لا، هو إذا صار الراعي موجودًا فالناس اللي شافوه فيه راعٍ يحترمونه، يظن هذا محرزًا.
الطالب: بس ما يُسمَّى سرقة.
الشيخ: يُسمَّى سرقة، افرض أن الراعي الآن انشغل لكونه يقضي حاجته أو يصلي أو ما أشبه ذلك، فجاء الإنسان فسرق.
طالب: صار اختلاسًا.
الشيخ: لا، هذا سرقة، ما هو اختلاس؛ لأن هذا يعتبر هذا الصدود اليسير يعتبر كأنه يلاحظ الآن وينظر.
طالب: القول الراجح في اختلاف الذين إذا سرق من الأقارب؟
الشيخ: أن الأب هو الذي لا يقطع.
طالب: وغيره يقطع؟
الشيخ: وغيره يقطع لكن ترى لا بد فيه من شروط يمكن قد تنتفي، الشروط الآتية وهو أن يطالب المسروق منه بماله، قد يكون الأخ إذا سرق من أخيه ما يروح يطالبه عند الحاكم.
طالب: أقول: ما هو اختيار شيخ الإسلام في قدر النصاب؟
الشيخ: ربع دينار.
طالب: ما معنى أننا لا نعتبر الوزن ربع دينار باعتبار العدد؟
الشيخ: هو الدينار حتى عند شيخ الإسلام وعلى المذهب؛ الدينار: مثقال، لكن لو فرض أن الدنانير تقيضت كما هي عندنا الآن، الجنيه أكثر من المثقال فهو ربع جنيه عندهم.
طالب: هل يُعتبر بالمثاقيل؟