للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونحن إذا رجعنا إلى العمومات وجدنا أن أقرب الأقوال القول الثاني الذي يمنع القطع بالنسبة للأب، وما عدا ذلك فإنه يقطع، ولكن مع هذا فالمسألة عندي فيها شيء من الثقل؛ لأن قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ} إلى آخره [النور: ٦١] ذكر فيها كل هؤلاء، ليس علينا جناح أن نأكل من بيوتهم، وهذا يدل على أننا نتبسط في وجه هؤلاء، إلا أنه يقال: إن الآية الكريمة ليس علينا جناح أن نأكل من هذه البيوت إذا دخلناها، أما إذا كانت مغلقة عنا فإنها محترمة محرزة، فانتهاكها الأصل فيه القطع.

طالب: حتى وإن لم يرثوا؟

الشيخ: إي نعم، حتى وإن لم يرثوا.

الآن فهمتم يا إخوان، صار ليست ثلاثة ( ... ) الأقرب ما يخصه بالأب هذا أقرب الأقوال.

طالب: في شرط ما ذكرنا اللي هو الزمان، الزمان مثلًا في النهار الناس يحطون أشياءهم في السوق، وإذا سرق يُعتبر محرزًا؛ لأن الناس تمشي لكن في الليل لو سرقت ليس محرزًا.

الشيخ: إي نعم، هذا يعود إلى قولنا: ما العادة حفظه فيه، فهذا الذي يكون في النهار على الفضاء لا يصلح أن يكون في الليل على الفضاء.

الطالب: بس هو ذكر، خصَّص صور اختلاف البلاد وجور السلطان وعدله ..

الشيخ: حتى نفس البلد يختلف باختلاف الزمن مثلما قلت أنت؛ فالاحتراز في النهار أقل من الاحتراز في الليل؛ ولهذا السُّراق متى يسرقون في الغالب؟

طلبة: في الليل.

الشيخ: في الليل، إي نعم.

طالب: في الآية ( ... ) يجوز أن أقول: من المحرم أيضًا يستدل على أن لو سرقت من بيت صديقي ( ... ) لا؛ لأنه قال: {أَوْ صَدِيقِكُمْ} [النور: ٦١].

الشيخ: قلنا: إنه يمكن تعارض هذه بأنك إذا دخلت البيت عما هو حرز عنك، وتهتك الحرز وتسرق ما ..

<<  <  ج: ص:  >  >>