الشيخ: لا، ما هو بالمثاقيل، يعتبر الدينار في كل بلد ووقت بحسبه فمثلًا، ربع الدينار عندنا ربع جنيه سعودي.
طالب: سرقة أعداء الإسلام مثل الحكومات التي تقتل المسلمين وتعتقلهم، لو المسلم سرق أعداء الإسلام.
الشيخ: الذين بيننا وبينهم حرب هؤلاء غير محترمين لا هم ولا أموالهم، اللي بيننا وبينهم حرب ليس لهم حرمة فيجوز أن تأخذ من ماله ولا عليك شيء وحلال لك.
الطالب: يجوز؟
الشيخ: نعم.
الطالب: الحكومات متمسلمة يدَّعُون الإسلام، ولكنهم يحاربون الإسلام، افرض يعني: هؤلاء الذين يُضطهدون سرقوا من هذه الدولة، هل يجوز لهم مثل ذلك؟
الشيخ: إذا سرقوا من هذه الدولة قُطعت رؤوسهم ما هو أيديهم.
الطالب: لكنهم سرقوا ..
الشيخ: أما إذا جاؤوا يتحاكمون علَّمْتُهم ( ... ).
الطالب: فرضنا سرق بحيلة؟
الشيخ: المهم بارك الله فيك، هذه الدولة المال الذي بين أيديها ليس لمصالح البلاد الإسلامية هي ما ( ... ) تصرف على الطرق تبني به المدارس تشتري به السلاح.
طالب: وتشتري به الخمر أيضًا.
الشيخ: وربما تشتري الخمر ما ندري عنها.
طالب: حرز السيارات وما أشبهها؟
الشيخ: حسب العرف؛ السيارة في الجراج تعتبر حرز.
الطالب: إذا كان العرف، وواحد سرق منها شيئًا زاد على النصاب؟
الشيخ: أما الدراهم بالسيارات ما هو بحرز؛ يعني: لو وضعت مثلًا بالسيارة دراهم وهي عند الباب ما هو بحرز.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يعتبر حرزًا، هذا في عرفنا حرز ( ... ).
وهو أنه إن وجبت النفقة فلا قطع، وإن لم تجب قُطِع فيما عدا الأب؛ إن وجبت النفقة فلا قطع وإلَّا قطع، وهذا أيضًا له حظ من نظر قوي، ويش القوة؟
إن وجوب النفقة له على هذا الرجل شبهة؛ لأن هذا الرجل الذي تجب عليه النفقة، ربما يكون مقصرًا في الإنفاق؛ فذلك يجعل هذا الرجل يسرق من ماله، وهذه شبهة قوية بلا شك وعلى هذا فأصح الأقوال هذه إما القول الأول الذي يخصه بمن؟
طلبة: بالأب.