للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال بعض العلماء: إنه يقطع كل قريب من قريبه ما عدا الأب فقط، الأب وحده واستدل هذا بعموم الأدلة الدالة على وجوب القطع، وقال: إن كل مال بالنسبة إلى غير مالكه محترم، لا يجوز أن ننتهكه، أما الأب فلا يقطع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» (٨)، وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد، وأظنه مذهب الشافعي أيضًا.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن كل ذي رحم محرم لا يقطع بالسرقة من مال رحمه، وعلى هذا القول فيكون الأخ يقطع ولّا ما يقطع؟

طلبة: لا يقطع.

الشيخ: ما يقطع ابن الأخ؟

طلبة: ما يقطع.

الشيخ: العم؟

طلبة: ما يقطع.

الشيخ: ابن العم؟

طلبة: كذلك.

الشيخ: لا، ما هو كذلك ابن العم يقطع؛ لأنه ليس ذا رحم محرم، وهذا أوسع المذاهب في مسألة القريب فصارت المذاهب في القرابة ثلاثة:

القول الأول وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد: أن السرقة من الأصول أو الفروع ليس فيها قطع.

والثاني: أن السرقة من جميع الأقارب فيها القطع إلا الأب من مال ولده.

والقول الثالث: السرقة من مال الأقارب فيها القطع إلا من كان ذا رحم محرم.

طالب: الأخير ما أفهمه.

الشيخ: يعني: إن الإنسان يقطع بالسرقة من مال قريبه إلا إذا كان بينهما رحم محرم، يعني: بحيث لو كان أحدهما ذكرًا لم يتزوجه الأخر، لو كان أحدهما ذكرًا والآخر أنثى ما صح التزواج بينهما.

طالب: والمقصود؟

الشيخ: هذا المقصود.

طالب: المقصود بالقول الثالث؟

الشيخ: إنه يقطع بالسرقة من كل قريب إلا من بينهما رحم مُحَرَّم أو رحم مُحَرِّم أيضًا يصلح فهمتم الآن؟

<<  <  ج: ص:  >  >>