الشيخ: ومن أمه؛ ولهذا قال فيما بعد:(والأب والأم في هذا سواء) حتى من أمه والشبهة من أمه ليست الإنفاق، ولكن التبسط، أن يتبسط من ماله ويميون عليها ويقول: هذه أمي، أنا وهي شيء واحد.
(ولا بالسرقة من مال ولده وإن سفل) لا يقطع بالسرقة من مال ولده، مَنِ الذي يسرق من مال الولد؟ هو الأب والأم، فلو سرق الأب من مال ولده لم يُقطع، والشبهة هنا قوية جدًّا، ما هي؟ التملك، كذا؟ والإنفاق، والتبسط أيضًا؛ لأن الإنسان يقول: هذا مال ولدي، أنا وولدي سواء، فلا يقطع بالسرقة من مال ولده، وكذلك الأم لا تقطع بالسرقة من مال ولدها.
الخلاصة الآن الأصول والفروع لا يقطع بعضهم من السرقة من مال الآخر، هذه القاعدة، الأصول والفروع أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: من هم الأصول؟
طلبة: الأب وإن علا.
الشيخ: الأب وإن علا، والأم وإن علت، والفروع؟ الابن وإن نزل، والبنت وإن نزلت، لا يُقطع بعضهم من السرقة من مال بعض.
هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وفي المسألة أقوال سنذكرها بعد إن شاء الله.
يقول:(الأب والأم في هذا سواء) كما قلنا: الأصول والفروع.
قال:(ويقطع الأخ) أيُّ الأخوة؟ الشقيق، أو لأب أو لأم؛ (يقطع الأخ، وكل قريب بسرقة من مال قريبه) الأخ يقطع للسرقة من مال أخيه، إذا قال: أنا أمون عليك يا أخي جيت وكسرت الصندوق وأخذت منه فلوس؛ لأني أمون عليك، ما بيننا حساب.
طالب: ما جرت العادة.
الشيخ: نقول: ما بينك حساب ويش ( ... ) الصندوق عنه اللي ( ... ) من حسابك وعلى هذا فيقطع.
العم يقطع؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ابن الأخ؟
طلبة: يقطع.
الشيخ: يقطع؛ ولهذا ذكر عبارة عامة:(كل قريب بسرقة من مال قريبه).
إذن القرابة لا تمنع إلا في أيش؟ في الأصول والفروع فقط، كل القرابات ما تمنع إلا في الأصول والفروع فقط، وهذا المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله.