وظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط أن يكون مع الراعي كلب، وهو كذلك، مع أن كلب الماشية يحرزها ولّا لا؟ نعم، يحميها ويحرزها؛ ولهذا رخص الشارع في اقتناء الكلب لأجل أيش؟ لأجل الماشية؛ لأن بعض الكلاب أشد من الرجل المسلح، بعض الكلاب إذا جاء الإنسان حول الغنم خلاص يشق جلده ما يخليه يحوم حول الغنم، ولكن كلام المؤلف هنا يدل على أيش؟ على أنه لا يشترط أن يكون مع الراعي كلب، وهو كذلك.
يقول المؤلف رحمه الله:(وأن تنتفي الشبهة) إذن انتهينا من الشرط الرابع أو لا؟
طالب: الثالث.
الشيخ: لا يا أخي، كيف الثالث؟ أن يكون مالًا محترمًا، وأن يبلغ نصابًا، وأن يكون من حرز، إي ثلاثة.
قال:(وأن تنتفي الشبهة) هذا شرط رابع، وهو شرط لجميع الحدود، يشترط فيها انتفاء الشبهة، وقد ذكرنا دليله فيما سبق، وهو:«ادْرَؤُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ مَا اسْتَطَعْتُمْ»(٧) وقلنا: إن هذا الحديث فيه مقال، ولكن معناه صحيح؛ لأن الأصل في الأعراض والأبدان الأصل فيها العصمة والحماية، فلا يمكن تنتهك إلا بيقين، ما يمكن يقطع يد السارق إلا بيقين، فإذا كان هناك شبهة فلا قطع.
والشبهة ثلاثة أنواع أو أربعة كما سيتبين: إما شبهة ملك، أو شبهة تملك، أو شبهة تبسط، أو شبهة إنفاق، ولننظر إليها.
قال:(فلا قطع بالسرقة من مال أبيه) يعني: لو أن أحدًا سرق من مال أبيه فإنه لا يقطع؛ ليش؟ لأن فيه شبهة، ما هي شبهة ملك ولا تملك؛ لأن الابن لا يتملك من مال أبيه، لكن شبهة إنفاق وشبهة تبسط، تبسط بماله، وهو الذي نسميه باللغة العامية المِيَانة؛ إنه يمون عليه ولا يرى بأسًا بأخذ شيء من ماله، فإذا سرق الابن من مال أبيه ولو كان المال محرزًا وراء الأغلاق الوثيقة فإنه لا يقطع؛ السبب؟
طلبة: لوجود الشبهة.
الشيخ: لوجود الشبهة. قال:(من مال أبيه وإن علا) حتى من جده؟