الشيخ: السؤال يقول: ما حكم من طبع كتابًا بغير إذن صاحبه، وذاك قد احتفظ بحقوق الطبع، هل يعتبر سارقًا تقطع يده؟
طالب: للتجارة ولَّا للنفع العلمي؟
الشيخ: كيف؟ طبعه بس.
طالب: ( ... ).
الشيخ: وليس بسارق أيضًا، لكن هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا سؤالك أنت، ولَّا هو سارق ولَّا غير سارق؟
طالب: كلاهما.
الشيخ: الأول ليس بسارق ما فيه إشكال، لكن الثاني هل يجوز أو لا يجوز؟ الظاهر حسب عادة الناس وعرفهم أنه لا يجوز والشرط العرفي كالشرط اللفظي والمسألة بسيطة اذهب واستأذن منه.
طالب: إذا سرق صندوقًا يظن أن فيه أموالًا، عندما خرج به لم يجد فيه أموالًا، وكان الصندوق أقل من النصاب، هل يقطع ولَّا ما يقطع؟
الشيخ: لا، ما يقطع، العبرة بالواقع ( ... ).
ويش رأيكم فيها مع أني ما جاوبت سؤاله؟ يقول: لو أن السارق قُطِعَت يدُه ثم ردوها فبقيت، هل يجوز ولّا لا؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: إي، ما يجوز أصلًا، ما يجوز أن ترد، ولكن لو أنها بُنجت عند القطع يجوز ولّا لا؟
يجوز؛ لأن المقصود القطع، وقد حصل بخلاف ما لو قُطعت قصاصًا فقد سبق أنه لا يجوز.
طالب: إذا رُدَّت، هل تُقطع مرة ثانية؟
الشيخ: لو كان قطعها قصاصًا فإنه لا يجوز أن تُبنج؛ وذلك لأن الجاني جنى على المجني عليه من وجهين:
الوجه الأول: الإيلام.
والوجه الثاني: اختلاف العضو فلا يمكن أن نبنجه.
طالب: إذا خلعت ثم رُدت.
الشيخ: لا، نقول من الأصل: لا ترد.
الطالب: لا، إذا رُدت.
الشيخ: إذا رُدت ما تقطع إلا بسرقة، هذا الظاهر.
طالب: يعني: لو اتردت يا شيخ ( ... )؟
الشيخ: هذه ذكرناها في الدرس ( ... ).
طالب: إخراجها قبل ( ... )؟
الشيخ: أيش؟ عايز أسوي؟
الطالب: في ظروف معينة.
طالب آخر: ( ... ) البيضة يا شيخ ( ... ).