للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي، فهمتم سؤاله؟ يقول: هذا رجل وجد مالًا في صندوق في البيت ودخل على أنه يسرقه، لكنه رمى به من النافذة بيطلع يأخذه، فقيَّد الله رجلًا أخر فأخذه كذا؟

طلبة: هو نفسه.

الشيخ: هو نفسه، ما فيه شك.

الطالب: رماه في الشارع ( ... ) الباب.

الشيخ: إي، لكن هو أخرجه من الحرز سواء أخرجه حاملًا له أو رمى به من النافذة، لا أنا ظننت أنه أخذه واحد ثانٍ، إذا أخذه واحد ثانٍ ما عليه شيء.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا ما يقطع؛ لأنه ما أخذه.

الطالب: الأول ما عليه شيء.

الشيخ: يضمن فقط.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، إذا تمالؤوا فهم كواحد إذا حصل تمالُؤ ففعل الواحد فعل للجميع.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا يكفي التسمية، ولو كانت مغشوشة إلا إذا كان الغش كثيرًا فهذا يعتبر غير دراهم، لكن ما سماه الناس درهمًا فهو درهم.

طالب: ( ... ) هل يشترط في الدراهم أن تكون مضروبة؟

الشيخ: لا بد أنها مضروبة، ثلاثة دراهم مضروبة، لكن على المذهب يعتبرون الوزن، ما يعتبرون العدد.

طالب: إذا سرق سارق غنمًا وذبحها قبل أن يخرجها، قيمتها تساوي أكثر من ربع دينار بعد الذبح، فهل يقطع؟

الشيخ: إي نعم، يقطع؛ لأنه حين أخذ بها من الحرز وهي تبلغ النصاب.

طالب: أهل الظاهر والخوارج الذين لا يشترطون النصاب يستدلون بقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ويستدلون بحديث: «لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ» (٦) كيف يردون على حديث عائشة رضي الله عنها؟

الشيخ: ما لهم وجه رد إلا إذا قالوا: إن عموم القرآن مقدم على أخبار الآحاد والحديث صريح.

الطالب: وهم ما يشترطون الحرز، كيف يردون على هذا الحديث؟

الشيخ: ما عندهم رد معظم الأشياء خلاف العلماء يصير ما له وجه هم أخذوا بالعموم فقط.

طالب: طبع كتابًا بغير إذن صاحبه ( ... ).

الشيخ: أيش تقولون في هذا؟

طلبة: أيش السؤال؟

<<  <  ج: ص:  >  >>