يقول المؤلف:(فإن سرقه من غير حرز فلا قطع) إذا سرق السارق المال من غير حرز فإنه لا يقطع. ما هو الدليل على ذلك مع أن الآية عامة؟
الدليل على ذلك ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في الثمر:«إِذَا سَرَقَ قَبْلَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ، فَإِنَّهُ تُضَاعَفُ عَلَيْهِ الْقِيمَةُ وَلَا قَطْعَ»(٤) هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وذلك لأنه قبل أن يؤويه الجرين ليس في حرز، فإذا أواه الجرين وحفظ فيه، وأظنكم تعرفون الجرين؟
طالب: ما نعرفه.
الشيخ: الجرين هو الذي يجمع فيه التمر لييبس.
طلبة: يُسمَّى الجوع.
الشيخ: يُسمَّى الجوع عند بعض الناس.
طالب: يُسمَّى الجُرَين بفتح الراء.
الشيخ: الجُرَين؟
الطالب: نعم.
الشيخ: الجَرِين والجُرَين تصغير.
طالب: المجران.
الشيخ: المجران؟
الطالب: نعم.
الشيخ: على كل حال يُسمى مربدًا ويُسمى بيدرًا.
المهم أنه مجمع الثمر لييبس، هذا الجرين، فإذا سرق من غير حرز فلا قطع لهذا الحديث، فيكون الحديث مخصِّصًا لماذا؟ لعموم الآية:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}.
والحرز يقول المؤلف: إنه (حرز المال ما العادة حفظه فيه) إعراب (حرز) و (ما العادة): (حرز) مبتدأ، و (ما) اسم موصول خبر المبتدأ، و (العادة) مبتدأ، و (حفظه) خبر المبتدأ، والجملة من المبتدأ والخبر صلة الموصول؛ فحرز المال يعني: المكان الذي العادةُ حفظُهُ فيه.
وفي قول المؤلف:(العادة) دليل على أن المرجع فيه إلى العرف، وليس إلى الشرع؛ لأن الشرع أطلق ولم يقيده، وكل شيء يطلقه الشارع ولم يقيده فإنه يرجع فيه إلى العرف إذا لم يكن له حقيقة شرعية.
(ويختلف باختلاف الأموال، والبلدان، وعدل السلطان، وجوره، وقوته، وضعفه) صحيح يختلف الحرز باختلاف الأحوال التي ذكرها المؤلف.