للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا، لا قطع عليه؛ لماذا؟ لأنه أتلف أو نقص قيمة هذا الشيء قبل أن يخرجه من حرزه، فهو كما لو أن رجلًا دخل على بيت، وفيه مال فأفسد هذا المال، وخرج من البيت هل يقطع؟ لا؛ ولكنه يعتبر متلفًا للمال فيضمنه بما يقتضيه الضمان.

كذلك لو أن رجلًا دخل على متجر وفيه ثياب، هتك الحرز -حرز المتجر- وفيه ثياب، وقال: إن خرجت بالثوب مخيطًا سليمًا بلغت قيمته النصاب، فقطعت به، وإن شققته قبل أن أخرج به نقصت، فذهب فشقه ثم خرج به لابسًا له، فعليه قطع؟

لا؛ لأنه أتلف هذا الشيء قبل إخراجه، فهو كما لو أكل الطعام في محل صاحبه أو أحرق الثوب أو ما أشبه ذلك؛ فعليه ضمان غصب فقط.

طالب: فيه حيلة.

الشيخ: هي حيلة، ولكن حيلة تسقط القطع، لأن من شرطه أن يكون حين الإخراج قد بلغ النصاب كما لو أتلفه إتلافًا لو فرض أن هذا الرجل أتلفه فإنه لا يقطع.

يقول رحمه الله: (أو شقَّ فيه ثوبًا فنقصت قيمته عن نصاب، ثم أخرجه).

طالب: قولًا واحدًا يا شيخ.

الشيخ: لا ما يبعد أن يكون فيها خلاف إذا كان حيلة فلا بد أن يكون فيه خلاف، لكنه الذين يقولون بسقوط القطع يقولون: إن هذا الرجل أتلف مالية هذا المال المسروق قبل أن يخرجه وهو في ملك صاحبه.

قال: (أو تلف فيه المال) كيف تلف فيه المال؟ يعني أنه في نفس الحرز أتلف المال، فإنه لا يقطع، ويش مثاله؟

مثل رجل دخل على مكتبة وفيها كتب فأحرق هذه الكتب وقيمتها غالية، لو سرق واحدًا من هذه الكتب لقطعت يده، لكنه لم يسرق ولكنه أتلف المال، فنقول في هذه الحال: إنه لا قطع عليه، ولكنه يضمن المال، ويعزر بما يراه الإمام؛ لأن هذه معصية.

ثم قال: (وأن يخرجه من الحرز) والصواب أن يقول: وأن يكون من حرز؛ لأن الإخراج سبق فيما قبل، وأن يكون من حرز يعني: يشترط لوجوب القطع أن تكون السرقة من حرز، والحرز معناه ما يُحَصَّن به المال ويحفظ به هذا الحرز.

<<  <  ج: ص:  >  >>