للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إحنا نرى أنه يقطع، اللي أرى لكن على المذهب، اللي أرى أن سارق الطفل الذي عليه الحلي أنه يقطع؛ لأنه في الحقيقة ما أراد إلا الحلي، ما هو راح يبيع الطفل هذا ( ... ).

وأن يكون (ثلاثة دراهم)، وأن يكون المسروق (نصابًا) يعني: يشترط للقطع أن يكون المسروق نصابًا، والنصاب في كل موضع بحسبه، ففي باب الزكاة نصاب الفضة مئتا درهم، والذهب عشرون دينارًا، وهنا يختلف عما هناك.

النصاب يقول: وهو (ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو عَرَض قيمته كأحدهما) (ربع الدينار) الدينار مثقال، والمثقال أربعة غرامات وربع، فكم يكون ربع الدينار؟

طلبة: واحد وواحد من ستة عشر.

الشيخ: واحد غرام وواحد من ستة عشر؛ يعني: ربع الربع، فإذا سرق الإنسان من الذهب ما يزن غراما وربع الربع قطع؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا قَطْعَ إِلَّا ِفي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» (١)، وهو في الصحيحين، وعلى هذا فيكون هذا الحديث مخصِّصًا لعموم الآية وهي قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨]، فإن ظاهرها العموم، ولكن هذا الحديث يخصصها فيكون ما دون النصاب لا قطع فيه.

قال المؤلف: (أو ثلاثة دراهم) والدراهم تكون من الفضة، والدرهم سبعة أعشار المثقال، فكم تكون الثلاثة دراهم؟ سبع وسبع أربعة عشر، واحد وعشرين عشرًا؛ يعني: اثنين وعشر يعني: مثقالان وعشر مثقال.

(أو عَرَض قيمته كأحدهما) العرض يعني متاعًا؛ كقلم وساعة وراديو ومسجل وثوب، وما أشبه ذلك، إذا كان قيمته تساوي ربع دينار، أو ثلاثة دراهم فإنه يقطع وإلا فلا.

إذا قال قائل: هناك فرق بين ربع الدينار وبين ثلاثة الدراهم؛ لأن ثلاثة الدراهم لا تبلغ ربع الدينار، فإذا اختلفت قيمة الدينار أو قيمة ربع الدينار وثلاثة الدراهم، فبأيهما نأخذ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>