للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي نعم، هو بس.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: هذا لأنه مغلوب، هذا يمكن يجازى مجازاة المفسدين في الأرض، أنك تقول: هذا الذين يعرضون الناس بالسلاح فيغصبونهم المال، هولاء قطاع طريق عند أهل العلم، فيعاملون معاملة المفسدين في الأرض.

الطالب: يعني: يكونون أشد.

الشيخ: أشد، إي نعم؛ يعني: إذا تعارض الناس بالسلاح، وبدأ يقف على الإنسان يقول: أعطني هذا المال، وإلا قتلتك مثلًا أو جرحتك، هذا معلوم ما فيه شك أن هذا قاطع طريق.

طالب: الطرار ( ... ) الطرار.

الشيخ: لغة ( ... ).

طالب: نسميه طرَّار.

الشيخ: الطرار.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا عندنا ما ..

طالب: قوله: (لا قطع بسرقةِ خمر)، حتى ولو كان السارق من ذميٍّ؟

الشيخ: إي نعم، اعتبارًا بالمسروق، ظاهر كلامهم ولو من ذمي، لكن ينبغي أن يقال: إذا كانت بين الذميين أن تُقطع؛ لأنها عندهم مال محترم، وهذه ( ... ) إلى بحث، إذا سرقه من ذمي.

طالب: إذا كان العين مُعَدَّة للخمر هل يُقطع ولَّا لا؟

الشيخ: كيف؟

الطالب: إذا سرق عينًا معدة للخمر؟

الشيخ: هي إلى الآن ما صار خمرًا.

الطالب: لكن معدة يعني: أكيد.

الشيخ: إي نعم، يقطع؛ لأنه هنا الآن، وهو مال محترم.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم؛ لأن عندنا الحلي موجب للقطع، وهذا الحر لا يقطع به، فهذه السرقة تعتبر سرقة واحدة، جملة واحدة فيها ما يقطع به وفيها ما لا يقطع به.

طالب: لكن هذا التعليل؛ يعني: لو سرق من الخمر وأخذ ماله.

الشيخ: لا، بينهما فرق؛ لأن المال لا علاقة له بالخمر؛ ولهذا قلنا: إناء الخمر ما فيه قطع، ولو كان يساوي شيئًا كثيرًا، لكن أخذ الدراهم، الدراهم ما لها علاقة بالخمر، والحلي على الطفل؛ ولهذا لو سرق حليًّا منفصلًا عن الطفل وطفلًا أوجبنا القطع.

طالب: الطفل هذا الذي سرق اللي عليه الحلي ما نقول: فيه تفصيل ( ... ) الذهب ليبيعه ويشتري ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>