الطالب: أخذه ظاهر؛ يعني: مثلًا مجرد غصب.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: لكن ذكرهم له واعتراضهم هذا لماذا؟
الشيخ: لأن تعريف السرقة أخذ المال على وجه الاختلاس، والغاصب يأخذه قهرًا بغير حق.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، فيه ضمان يضمنه إن كسره ضمنه.
الطالب: لماذا ( ... )؟
الشيخ: لكن هذا يؤدب، أما نفس الرجل هو محترم الآن، الرجل نفسه محترم، لكن إذا كان الذي استعمله في المحرم هو الذي يؤدب فإذا رأى وليُّ الأمر أن مِن المصلحة أن يعزِّره بإتلاف ماله الذي يستعمله في المعصية صار هذا من باب التعزير.
طالب: هل يُضمَّن السارق إذا سرق إناء فيه خمر؟ ( ... ) بها عنده حتى ينظر ويطلع تحدث فتنة أم لا لو حدثت يرجعه؟
الشيخ: أبدًا هو إذا صار سرقة، فالغالب أنه ما يُدرَأ عنه إذا كان يخشى أن يعلم به، وقال: أنا أنتظر فهذا لا بأس.
طالب: الغانم من الغنيمة، هل تقطع يده؟
الشيخ: لا، الغانم من الغنيمة له حكم شرعي خاص، وهو أنه يحرق رحله ومتاعه.
طالب: السارق الذي يسرق البنوك، هل يُقطع؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: الذي يسرق البنوك؛ بنوك ربوية؟
الشيخ: إي، ما هي بدراهم.
طالب: غير مباحة.
الشيخ: لا، اللي ما هو مباح؛ الكسب التصرف، هذا ما هو مباح، لكن الدراهم نفسها محترمة.
طالب: ما هي ربوية يا شيخ.
الشيخ: إي، لكن الفرق بين الشيء المحرم لذاته والمحرم لكسبه، يجب علينا أن نعرف الفرق؛ المحرم لعينه هذا حرام ولا حرمة له، والمحرم لكسبه يكون حرامًا من جهة كسب الكاسب فقط، أما المال فإنه محترم ومحرز وعليه حماية.
طالب: الذي يسرق مثلًا الخمر من واحد، ثم يروح ويشربه هل عليه قطع؟
الشيخ: هذا يُؤدَّب مرتين؛ مرة على الخمر، ومرة على انتهاك بيوت الناس.
الطالب: تقطع يده؟
الشيخ: لا، ما تُقطع يده.
طالب: ( ... ) القطع في السرقة؛ لأنه لا يمكن التحرز منه ( ... )، كذلك اللي بيغصب يعتمد على القوة لا يمكن التحرز منه.
الشيخ: لا، يمكن.
الطالب: كيف هو أقوى؟