قال المؤلف: (من مال معصوم)، سبق لنا أن المال هو ما كان عينٌ مباحةُ النفع، فخرج به ما ليس بمال.
(ومعصوم)، مَن المعصوم؟
طلبة: أربعة.
الشيخ: المسلم، والذمي، والمعاهَد، والمستأمن، احترازًا مما لو أخذه من مال غير معصوم، كالحربي مثلًا، اللي بيننا وبينهم حرب هذا لا حرمة لماله معنا، لنا أن نأخذه بأي وسيلة.
(لا شبهة له فيه)، لا شبهة له، أي: للآخذ.
(فيه)، أي: في المال، بألَّا يكون من مال ابنه، أو من مال أبيه، أو من مال زوجته، أو ما أشبه ذلك، ممن جرت العادة بأنه يأخذ من ماله.
(على وجه الاختفاء)، خرج به ما كان على وجه العلانية، فإنه لا يُقْطَع، حتى لو أخذ مالًا كثيرًا.
هذه العبارة انتظمت غالب شروط القطع في السرقة.
أولًا: شروط أن يكون الآخذ ملتزِمًا.
الثاني: أن يكون المأخوذ نصابًا.
الثالث: أن يكون مُحْرَزًا في حِرْزِ مثلِه.
والرابع: أن يكون من مال.
والخامس: أن يكون من مال معصوم.
والسادس: ألَّا يكون له فيه شبهة.
والسابع: على وجه الاختفاء.
قال: (قُطِع) يعني: اللي غَيَّب ( ... ) هذه كأنما غَيَّب غالب الشروط.
قال: (فلا قطع على مُنْتَهِب ولا مُخْتَلِس).
الْمُنْتَهِب: الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة مُعْتَمِدًا على قوته، يجي مثلًا عندي ( ... ) فجاء رجل قوي ( ... ) ومشى، هذا نسميه؟
طالب: مُنْتَهِبًا.
الشيخ: مُنْتَهِب.
أو مثلًا قال: ( ... )، فلما أعطيتُه إياها ( ... )، هذا أيضًا مُنْتَهِب؛ لأنه أخذ الشيء عَلَنًا معتمدًا على قوته.
أما المختلِس فهو الذي يأخذه خَطْفًا، وهو ماشٍ يركب، فهذا أخذه عَلَنًا لكن معتمدًا على أيش؟
طالب: سرعته.
الشيخ: على هربه وسرعته، ما ( ... ) مثل الشمس، نقول: هذا أيضًا ليس عليه قطع؛ لأن هذا ليس سرقة، السرقة اسمها يدل على أن الإنسان يأخذ على وجه الاختفاء.
كذلك لو أنه وقف عند متجر وقال لصاحب الدكان: عندك كذا وكذا؟ وراح اللي أمامه الآن ما فيه شيء مما يريد.
قال: عندك الحاجة الفلانية؟